ارتفع الموضوع فلا
يبقى محل للاشتراط إلا أن يكون مقصودهم من الاشتراط هذا المعنى تجوزا وتسامحا ومع
ذلك فالأولى أن يقال إن أصل البراءة أنما يجري فيما لم يكن دليل يبين التكليف
ويرتفع به العذر ومع وجود الدليل يرتفع موضوع الأصل وسنبين في مبحث الاستصحاب أن
الأدلة الاجتهادية واردة على الأصل لكونها بيانا في موردها فلا مجرى لأصالة
البراءة مع وجوده وحيث انتهى الكلام إلى هنا وتمت مباحث البراءة والاشتغال
والتخيير بعون الله وتوفيقه فلا بأس بالإشارة إلى قاعدة الضرر على الاختصار.
الكلام في قاعدة الضرر
فنقول أما مدركها فنصوص
مستفيضة منها ما في موثقة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام أن سمرة بن جندب كان له عذق في حائط رجل من الأنصار وكان
منزل الأنصاري بباب البستان وكان سمرة يمشي إلى النخلة ولا يستأذن فكلمه الأنصاري
أن يستأذن إذا جاءه فأبى سمرة فجاء الأنصاري إلى النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم فشكا إليه فأخبر بالخبر فأرسل رسول الله وأخبره صلىاللهعليهوآله بقول الأنصاري وما شكاه فقال إذا أردت الدخول فاستأذن فأبى
فساومه حتى بلغ من الثمن ما شاء الله فأبى أن يبيعه فقال لك بها عذق في الجنة فأبى
أن يقبل صلىاللهعليهوآله فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله للأنصاري اذهب فاقلعها وارم بها إليه فإنه لا ضر ولا ضرار.
وفي رواية أخرى
مثل ذلك (إلا أن فيها بعد الإباء) قال صلىاللهعليهوآله ما