فهنا حكمان وجوب الإنقاذ وحرمة الغصب فالحرام وقع مقدمة للواجب ووجود التمانع والملاكين معلومان ، وكذا لو استلزم الوضوء في محل تخريب ملك الغير والواجب هنا مستلزم للحرام.
القسم الرابع : التزاحم لأجل اختلاف حكم المتلازمين ، كما إذا لزم من إكرام عالم إهانة عالم آخر فيقع التزاحم بين الوجوب والحرمة ويدور الأمر بين مراعاة جانب الوجوب وإن حصل منها مخالفة للحرام ومراعاة جانب الحرمة وإن استلزمت طرح الواجب.
القسم الخامس : التزاحم لأجل اتحاد حكم الشيء وحكم عدمه كما إذا كان الصوم يوم العاشور مستحبا لوجود مصلحة في فعله وعدمه أيضا مطلوبا لمصلحة في تركه فيكون المورد من قبيل التزاحم بين المتناقضين.
ثم إنه إذا تحقق في مورد قسم من الأقسام فلا إشكال في حكم العقل بالتخيير إذا لم يكن ترجيح لأحد الطرفين وبالترجيح إذا كان مرجح في البين.
مرجحات باب التزاحم
والكلام في بيان مرجحات أحد الحكمين وهي على أقسام :
الأول : كون أحدهما مقطوع الأهمية أو محتملها كما إذا كان أحد الغريقين مؤمنا صالحا والآخر فاسقا طالحا قطعا أو احتمالا فيقدم الأول على الثاني.
الثاني : أن يؤخذ القدرة الشرعية في موضوع أحد المتزاحمين دون الآخر ، مثلا إذا قال المولى أدّ دينك وقال أيضا حج إذا لم يكن عليك دين ودار أمر المكلف المديون بين أداء الدين الواجب والسفر للحج فلا إشكال حينئذ في تقديم الدين على الحج كذا قيل.
الثالث : أن يكون لأحدهما بدل اختياري دون الآخر كتزاحم الواجب الموسع مع المضيق ، كالصلاة في أول الوقت مع إزالة الخبث عن المسجد ، فإن لفرد الصلاة المزاحم مع الإزالة بدلا اختياريا هو إتيانها بعد إزالة النجاسة فيقدم الإزالة عليها.
الرابع : أن يكون لأحدهما بدل اضطراري ، كما إذا كان الشخص محدثا وكان