الصفحه ٤٢٢ :
الثانية من الثنائيّة ، أو الثالثة من الثلاثيّة ، أو الرابعة من الرباعيّة ، فهي
تسليمة واقعة جزءا أخيرا من
الصفحه ١٤٥ : للتشهّد الثاني والتسليم ، وأنّ هذا التسليم تسليم واقع في محلّه ، لا أنّه
تسليم سهوي واقعي ، فكلّما يتّفق
الصفحه ٢٧٥ : الصبح ، مع العلم بنقص الركعة المتردّدة في
أنّ التسليم المفروض هل هو واقع عقيب الاولى أو هو واقع قبل
الصفحه ٢٨١ : العنوان
، ولكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة ...).
أقول
: لا يخفى أنّ
أصالة عدم شكّ سابق
الصفحه ٢٨٧ : الصحّة واقعيّة أو تعبّدية ، وهذا ليس إثباتا من هذه
القواعد ، حتّى يشكل اعتبارها بالنظر إلى إحراز مبطليّة
الصفحه ٢٩٧ : فقط دون السجدتين ، فالتشهد واقع في غير محلّه ، والصلاة باطلة.
أو كونه تاركا
له وللسجدتين ، فهو واقع
الصفحه ٣١٠ : .
ولكن لا مانع
منه ، لمجرّد احتمال زيادة واقعه ، ولا حاجة إلى التعليل بما علّله قدسسره من أنّه على تقدير
الصفحه ٤١٨ : أو التشهّد ، أو نسيانهما معا ، فلما عرفت من أنّ
التسليمة المفروضة واقعة في غير محلّها ، بحسب النظم
الصفحه ١٨ :
على ما لا يخفى على المراجع فيها.
وبعد
هذا فنقول : حيث إنّه لا
ميز نوعي واقعي حقيقي بين أربع ركعات
الصفحه ٣٦ :
فالإشكال
: إنّما هو في
تشخيص أنّ هذه التسليمة :
هل هي محلّلة
ومخرجة عن الصلاة ، وإن كانت واقعة
الصفحه ٤٤ : الصلاة ، ومحلّلا لتحريمها ، ومفوّتا لمحل تدارك الركعة الفائتة في
الأثناء ، بل هو زائد واقع سهوا ، لا يوجب
الصفحه ٤٨ : الأخيرة لأجل إتمام الأجزاء السابقة ، فهو واقع في محلّه ، ومخرج
عن الصلاة ومحلّل لها ، ويفوت به محلّ
الصفحه ٤٩ : الصلاة كالحدث في خارج الصلاة ، بخلاف ما لو وقع شيء منها بعد
التذكّر ، فإنّه واقع في الأثناء بمقتضى بقا
الصفحه ٥٧ : التسليم
زيادة واقعة في الصلاة ، وغير مخرجة عنها ، وغير محلّلة لها ، وغير مفوّتة لمحلّ
التدارك ، وأنّ
الصفحه ٧٧ :
التقييد بأمثال هذه العناوين واقع في أخبار الحكمين ، وإلّا فالأخبار
متطابقة في وضوح دلالتها.
هذا