الصفحه ٣٣٧ : الاخرى ، بلا معيّن للتامّة والمشكوكة ، فإنّه إن كان
الظهر تامّا في الواقع ؛ أي كأن لم يشكّ فيه ، وإنّما
الصفحه ١١٣ : الثانية ، وهي تامّة في
الواقع.
وإن كانت قد
فاتت من الثانية ، فالاولى تامّة ، وقد حصل تدارك الفائتة في
الصفحه ٣٣٩ : العصر تامّة لم يشكّ فيها :
فإمّا أن تكون
الظهر تامّة غير محتاجة إلى التدارك في الواقع ، أو ناقصة
الصفحه ٤٠٣ : بينه وبين الغرض المطلوب من الصلاة التامّة ، بحيث لا يمكن استيفاء الثاني
مع استيفاء الأوّل.
(٣) أو
الصفحه ١٧ : الوقوع سابقا ، بحيث يكون
الأربع التامّ ، أو الاثنين المقصورة التي بها سابقا معنونة بعنوان الظهريّة مثلا
الصفحه ٢٠ : ممّا له تحقّق
بالاعتبار فيما قصد الفاعل تحقّقها في عمله ، فذوات الصلوات الخمسة التامّة أو
المقصورة في
الصفحه ٥١ : تعدّ تامّة ، ويكون المصلّي
قد تحلّل عن تحريمها بلا تسليم في خصوص حال النسيان ، فلا محالة قد وقع المنافي
الصفحه ٦٠ : بالخصوص ، من وجود السلام الواحد ، وعليك بالتأمّل التامّ في
أطراف المسألة ، وسؤال التوفيق من الله تعالى
الصفحه ٦٨ :
الصلاة ، إذ المفروض أنّ التذكّر كان بعد السلام في الرابعة ، وكانت
الرابعة تامّة على فرض النقصان
الصفحه ٧٣ : المفروض بمفاد ليس
التامّة ، ولا أثر لوجوده ولا لعدمه بمفاد كان أو ليس التامّتين حتّى تستصحب ،
فإنّ إحراز
الصفحه ٩٤ :
فروض السهو والنسيان.
نعم ، المعقول
اجتزاء الشارع بالناقص بدل التامّ لمصالح تقتضي ذلك.
فأصل دعوى
الصفحه ٩٥ : مجموع العمل ، أو في مقدار من الأجزاء السابقة ، حيث
أنّ الشارع قد اكتفى بالناقص بدل التامّ.
ولكن كلّ
الصفحه ٩٦ : أيضا مغتفر ، ممّا يدلّ على
اجتزاء الشارع بالناقص بدل التامّ ، لمصلحة اقتضى ذلك ، سواء في الأثناء أو
الصفحه ١٢٩ : الاحتماليّة إمّا بإتمام
ما بيده مغربا أو إتمامه عشاء ، وحيث إنّه لا محيص في مثله عن سقوط الاحتياط
التامّ
الصفحه ١٣٣ : المتيقّن ، كالثالثة والرابعة بنحو
مفاد كان التامّة. فحيث إنّ ثالثيّة ما يشكّ في أصل وجوده محرز مفروغ عنه