الصفحه ٣١ : ، فحاله حال الركعات الباقية ، في أنّها ربما تحرز
نفيا وإثباتا بالأصول والقواعد الشرعيّة ، من مثل قاعدة
الصفحه ٧١ :
وبطلان ما بيده ، ووجوب الاستيناف ، وهذا الحكم باق إلى الآن.
وإن كان في
أوّل حدوثه بعد الإكمال
الصفحه ١٤٩ : بمقدار المعلوم بالإجمال ، فلا مانع من جريان الأصل
المرخّص في باقي الأطراف ، من دون فرق بين ما كان الاصول
الصفحه ٣١٤ :
حكم القاعدة في الواقع بمجرّد التبدّل أوّل الكلام ، وإنّما يبتني على اختصاص
القاعدة بالشكّ الباقي إلى
الصفحه ٣٣ : يدخل في الرّكن ،
إنّما هو فيما إذا كانت الصّلاة باقية على وصف الصحّة من غير ناحية فقد هذا المنسي
، أو
الصفحه ٥١ : المنسيّ إذا كان ركنا كالسجدتين مثلا.
وأمّا عند
التذكّر قبل عروض المنافي ، فكلّ هذه المغتفرات باقية على
الصفحه ٥٥ : عليه ، باقية على حالها ، فلا محالة
يكون العارض المنافي عارضا في أثناء الصّلاة ، ومبطلا لها بمقتضى
الصفحه ١٠٨ : الظهر باقية على صحّتها جزما
بالتقريب المتقدّم ، وحيث إنّه لا محلّ فيه للعدول بالمجموع إلى المجموع
الصفحه ١٥٤ : الرابعة ، فاحتمال الحاجة إلى ركعة الاحتياط باق على حاله ، فلو
كان الشخص معتقدا بعدم الأثر لهذا العلم
الصفحه ١٦٥ : إجمالا بأنّه :
إمّا قد بطلت
صلاته والأمر باق ، ويجب عليه امتثاله بالإعادة في الوقت والقضاء في خارجه
الصفحه ١٧٣ : لجريان معارضها المسقط لها بالتعارض ، لا أنّ اللّازم جريانها
وعدم جريان الباقية ليرتفع التعارض.
الجهة
الصفحه ١٨٩ :
وكيف كان ، فيتوضّح الحكم في بعض هذه الفروض يتّضح الحكم في الباقي.
فنقول : فيما فرضه قدسسره
الصفحه ٢١٥ : الزيادة رأسا
كما في الفرض الأوّل ، وعدم إبطال الزيادة كما في الفروض الباقية.
وبالجملة
: التكليف
بإتيان
الصفحه ٢٧٠ : ، بمجرّد الدخول في
السجدة الاولى ، فضلا عن باقي الفروض.
أقول
: ولا يخفى
عليك أيضا أنّ القيام بعد الركوع
الصفحه ٢٧٥ : ، والالتزام بعدم مخرجيّته بالنظر
إلى باقى الآثار.
وعليه ،
فالمتعيّن في المسألة البناء على الأكثر ، ثمّ