وإن كان في
الوقت المختصّ بالعصر :
فإن كان الوقت
بمقدار لو عدل فيما بيده إلى الظهر لبقى للعصر مقدار إدراك ركعة من الوقت ، فإنّه
لا بدّ له من العدول وإتمامه ظهرا ، ثمّ الإدراك بركعة من العصر في الوقت ،
وإتمامها في خارجه.
وإن كان بمقدار
لا يسع لإحدى الصّلاتين ، يكون قد فاتته الظهر ، ولا يبقى له مجال للعدول ، ولكنّه
تبطل ما بيده ؛ لما عرفت من عدم إمكان إحراز صحّته ، فلا بدّ من رفع اليد عنه ،
واستيناف الصلاة عصرا ولو بإدراك ركعة منها في الوقت ، ثمّ قضاء الظهر الفائتة.
وهذا التفصيل
يجري بعينه فيما إذا شكّ في أنّ المأتي بها كان ظهرا أم لا ، وذلك بمقتضى أصالة
عدم الإتيان وقاعدة الاشتغال بالظهر.
نعم ، في هذا
الفرض في خصوص ما إذا كان في الوقت المختصّ بالعصر وعدمه إشكال :
في أنّ مثله هل
يعدّ من صغريات قاعدة الشكّ بعد الوقت بالنظر إلى الظهر ؛ نظرا إلى خروج الوقت
الصالح فعلا لتفريغ الذمّة عن الظهر أداء بعلم والتفات ، ممّا يقتضي أن يبني على
أداءه لها وفراغ ذمّته منها ، وبالتالي فلا قضاء عليه.
أمّ أنّه ليس
من صغرياتها ، نظرا إلى بقاء الوقت الصالح شأنا لإتيان الظهر فيه صحيحة أداء ،
فيبقى أصالة عدم الإتيان ، وهو كاف للدلالة على وجوب القضاء ، بناء على أنّ موضوعه
مجرّد عدم الإتيان في الوقت ، أو قد لا يكون كافيا ، بل تجري البراءة ، بناء على أنّ
موضوعه الفوت الذي لا يثبت بأصالة عدم الإتيان.
* * *