الصفحه ١٠٨ :
خفاء في تجاوز محل العدول فيما نحن فيه ، إذ العدول مستلزم لإبطال السّابقة
، حيث إنّ المفروض زيادة
الصفحه ١٣٩ :
سجدتي السهو ، ولذا لو علم بهما تفصيلا ، لا محيص عن ترتيب هذا الأثر ، لكن
ثبت أنّ نقص الركعة في
الصفحه ١٤٩ :
لا محيص عن انحلاله ، وعدم وجوب الموافقة القطعيّة ، فيما فرض جعل البدل في
بعض أطرافه ، بمعنى تنجيز
الصفحه ١٨٦ :
غير الركني على وفق أمره ، لدوران أمره بين الانتفاء أو الوجود في الصلاة
الباطلة ، عين العلم
الصفحه ٢١٦ : التذكّر لا محالة ، وهذا لا يوجب كون التذكّر مأخوذا
في موضوع وجوب التدارك ، حتّى تصل النوبة إلى البحث عن
الصفحه ٢٢٨ :
بعض أطرافه ، والمتنجّز الجاري في بعضها الآخر.
أو من صغريات
تنجيز العلم الإجمالي ، ولزوم
الصفحه ٢٥١ :
وأمّا بناء على
لغوية تلك الاستصحابات ، والالتزام بمعاملة البطلان في الشكوك غير المنصوصة لما
ذكر
الصفحه ٢٥٦ :
القاعدة ، وعدم جريانها على تقدير نيّة العدول التقديري بما في يده إلى
السابقة.
وفيه
: الإنصاف
الصفحه ٢٥٩ :
وعلى
الثاني : فهو مبطل لا
محالة.
فاسد
: فإنّه لا
ينبغي التردّد في أنّه لا يتفاوت الأمر في
الصفحه ٢٨٤ :
المترتّب عليه ، وإنّما يكون له شكّ في الإتيان وعدمه ، مع ملازمته للشكّ
في تحقّق الدخول في الغير
الصفحه ٣٥٦ :
كون المصلّي مشمولا لدليل القاعدة بتبدّل الواقع ، وتردّد أمرها بين أن
تكون زائدة في الواقع ، أو
الصفحه ٣٨٥ :
السهو والنسيان ، لعدم إمكان توجّه التكليف إلى الناسي على ما بيّن في
محلّه.
ففيه
: أنّ ما أفاده
الصفحه ٣٦ :
فالإشكال
: إنّما هو في
تشخيص أنّ هذه التسليمة :
هل هي محلّلة
ومخرجة عن الصلاة ، وإن كانت واقعة
الصفحه ٥٠ : المستثنى منه من الحديث وإن كان لا قصور في شموله لنفس التسليم ، ونفي
جزئيّته في حال نسيانه ، وصحّة الصّلاة
الصفحه ٦٠ :
مخرجا عن الصلاة ، وأنّ المنافي المفروض قد وقع في خارج الصلاة ، ولم تبطل
العمل مستندا إلى وقوعه في