الاستصحاب ، إلّا في موارد شمولها ، واعتبار القاعدة ، ولم يقم هنا دليل خارجي من العلم ونحوه على سقوط الاستصحابات في شكوك الركعات مطلقا ، ولم تكن من موارد القواعد المنصوصة ، فلا بدّ حينئذ بعد البناء على صحّة الاولى وتماميّتها بمقتضى قاعدة الفراغ ، من إتيان ركعة متّصلة بنيّة العصر.
وإن قلنا : بسقوط تلك الاستصحابات في شكوك الركعات ، ولو من جهة أنّ استصحاب اعدام الركعات المشكوكة ، لا يقتضي أزيد من الإتيان بها ، وأمّا أنّ المأتي بها هي الثانية أو الثالثة أو الرابعة ، فلا تقتضي ذلك ولو بالملازمة العقليّة ، ولسان الإثبات ، وحينئذ فلا يحصل اليقين بما هو مأمور به في الواقع من التشهّد والتسليم ، عقيب الرابعة الواقعيّة ، وإنّما يمكن إحراز ذلك بلسان الإتيان في الأصل ، وهو ممّا لا اعتبار له ، فلا محيص عن البناء على معاملة البطلان ، وعدم إمكان التصحيح في موارد الشكوك غير المنصوصة من الركعات ، فلا بدّ في المقام من إعادة خصوص العصر ، برغم أنّ الأولى والأحوط له أن يعدل بما في يده إلى الظهر رجاء ، لكونها ناقصة المستلزم لتماميّة ما بيده ، إذ لا مانع من الاحتياط مع وجود القاعدة الحاكمة بالفراغ ، وبالتالي فيتمّ ما بيده برجاء الظهريّة ، بإضافة ركعة متّصلة لا منفصلة ، فيقطع بتحقّق ظهر تامّة في الواقع ، إمّا هي الاولى أو الثانية المعدول بها إليها ، ويأتي بالعصر بعد ذلك.
وملخّص المقال : أنّ المعلوم بالإجمال حينئذ أحد الأمرين :
من وجوب العدول بما في يده إلى الظهر ، وإتمامها بلا حاجة إلى ركعة ملحقة متّصلة أو منفصلة.