الصفحه ١٥٣ :
ينحلّ بقاعدة البناء على الأكثر ، الموجب للاحتياط بالنظر إلى احتمال نقص الركعة ،
وقاعدة الشكّ في المحلّ
الصفحه ٢٠٤ :
وجود الشكّ الفعلي ، بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، لكونه لازم العلم
بتحقّق أحدهما لا بعينه.
أنّ
الصفحه ١٦٦ : الرّكن الذي نحتاج إلى دفع احتمال عدمه ، وإحراز وجوده بالقاعدة
، فمفاد القاعدة بالنظر إلى هذا الشكّ
الصفحه ٤٠٨ : الله أسرارهم ـ من الالتزام بالرفع الواقعي ، بالنظر إلى
الأحكام المنسيّة في مثل حديث الرفع ، بالنظر إلى
الصفحه ١٤٤ : إليها. ولا خفاء في أنّ ما تتضمّنه من التنجيز إنّما هو بالنظر إلى
احتمال أصل وجود الركعة المشكوكة ، وأنّه
الصفحه ٧٠ :
الانقلاب والتحوّل فقط ، كيف ولا يعقل إهمال دليل القاعدة بالنظر إلى الشكّ
المفروض من الكيفيّة التي له حين
الصفحه ٢٠٦ : جريانهما مرّة واحدة بالنظر إلى الواحد لا بعينه ، وكفايتها وانتاجها نتيجة
العلم الإجمالي ، وكفايتها في إيجاب
الصفحه ١٥٠ :
إجمالي يفرض أنّ القاعدة تفيد الترخيص بالنظر إلى بعض أطرافه ومحتملاته ،
والتنجيز بالنظر إلى الآخر
الصفحه ٢٠٣ : مجرى لقاعدة التجاوز في الواقع : إمّا
بالنظر إلى السجدة ، أو بالنظر إلى التشهّد كما أفاده بعض الأجلة
الصفحه ٣٨٣ :
عقديه بالنظر إلى هذا الفرض فقط ، ولا إطلاق فيه بالنظر إلى سائر صور الخلل
الصادر معذورا ، عمدا أو
الصفحه ٤٢ : الصحيحتين ، بالنظر إلى ما قبل التسليم وما بعده ،
وفيه أيضا بالنظر إلى ما قبل صدور شيء من المنافيات المطلقة
الصفحه ١٢٥ : التجاوز بالنظر إلى سلام المغرب ، للشكّ في التجاوز عنه ، بمعنى
التجاوز عن محلّه والدخول في الغير المترتّب
الصفحه ٢٠٢ : الإجمالي بتحقّق واحد منهما لا
بعينه ، لا يوجب بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، إلّا مجرّد احتمال التحقّق ، كما
الصفحه ٤٢٩ : في عموم العقد الأوّل. وحينئذ فلا محيص عن الالتزام
بتقييد العقد الأوّل بالنظر إلى موارد الخلل من ناحية
الصفحه ٥٨ : مصداقيّة بالنظر
إلى إطلاقات قاطعيّة المنافاة المطلقة ، المقيّدة بالوقوع في أثناء الصلاة ، كما
أنّها