هو القول بوجوب السّبب والشرط الشرعي. انتهى. (١)
ولا يخفى ما في هذه العبارة من الخفاء ، والأوضح أن يقال : إنّه إن سلم الإجماع على وجوب الأسباب فيكون هذا القول قولا بوجوب الشرط الشرعي والسّبب دون غيرهما ويكون الأقوال ثلاثة ، وإن لم يسلّم الإجماع فيحتمل وجهين : وجوب الشرط خاصة دون غيره مطلق ، ووجوب الشرط والسّبب معا دون غيرهما ، وحينئذ يمكن ارتقاء الأقوال إلى خمسة.
وإذ قد تقرر هذا فلا بدّ أن نبيّن أوّلا معنى الوجوب الّذي اختلف في تعلّقه بمقدّمة الواجب من إيجابه ثمّ نشرع في أدلّة الاطراف وما يتعلّق بها فنقول : من البيّن أنّه لا خلاف في وجوب المقدّمة بمعنى لابدية فعلها في تحصيل ذي المقدّمة ، بل هو بعينه معنى كونها مقدّمة كما لا يخفى.
ولا خلاف أيضا بين المخالفين بالنظر إلى هذا الخلاف في عدم تقييد الوجوب بها كما في الواجب المشروط إنّما النزاع في تعلّق الخطاب الشرعي بها حتى يكون الخطاب بالكون على السّطح مثلا خطابا بأمرين أحدهما الكون على السطح ، والآخر سببه أو شرطه أم لا ، أو في ترتب استحقاق الذّم على تركها حين تركها دون ترك مشروطها ، أو ترتب استحقاق ذمّين حينئذ على تركهما معا ، أو تعلق الإرادة الحتميّة ، أو الطّلب بإيجادها ، أو اشتمال تركها على مفسدة.
فلنشرع الآن في بيان أدلّة الأقوال وتحقيق الحال فيها.
أمّا القول الأوّل فقد احتجّ عليه بوجوه :
منها : ما ذكره بعض الفضلاء المعاصرين في رسالته المعمولة في هذه
__________________
(١) راجع ص ١٩.