الصفحه ٣٣٠ :
المذكور على كلّ واحد من دون أن يكون معه الحكم على فرد آخر ، وفي المجمل
على الجميع معا ويجوز أن
الصفحه ٢٩٠ : : لعلّهم لم ينقل إليهم خبر خاصّ من المعصوم بالحكم لكنّهم عرفوا
بالنقل المتواتر وغيره أنّ الإمام عليهالسلام
الصفحه ٢٩٢ :
بالتتبّع ـ أنّ بعضهم يدّعي الإجماع في حكم مع أنّ ذلك الحكم ليس ممّا لم يظهر فيه
مخالف ، بل وليس ممّا يكون
الصفحه ١٤٠ : الشعور
بها أو عدم الحكمة لكنه يتحقق تقديرا ، بمعنى أنّه لو شعر بها وكان حكيما لطلبها
البتة ، وهذا الطلب
الصفحه ٢٠٣ : السواد ليس
بجنس للسواد الشديد والضعيف ، وكذا البياض وسائر مراتب الألوان.
فبيان الحكم
فيما نحن فيه أن
الصفحه ٣٢٩ : الحكم وقد
اعترفت به أيضا غير مرّة.
فعلى هذا نقول
: إذا حكمنا على هذا بأنّه مسلم يتعلّق الظنّ به وكذا
الصفحه ٦٧ : معنى للشرطية سوى حكم
الشارع بأنه يجب الإتيان به عند الإتيان بذلك الواجب كالوضوء للصلاة ، وهذا كما
أنّ
الصفحه ١٠٦ : الحكم بثبوت نسبة على تقدير اخرى معناه إن كان
ذلك التقدير ، وليس مرادهم أنّه الحكم بثبوت نسبته مقارنة
الصفحه ١٤٢ : عليه يحصل فيها ميل إلى ذلك الشيء أيضا
البتة ، وأمّا إذا لم يتنبّه فلا ، فكذا حكم الطّلب أيضا ، إذ هو
الصفحه ١٦٥ :
يكون أمرا بشرطه إيجابا له وإلّا فوجوب الشرط الشرعي للواجب معلوم قطعا ،
إذ لا معنى للشرطية سوى حكم
الصفحه ٢٩١ : الظاهر داخل في جملة القائلين بالحكم باعتبار نقل وصل إليهم أو غيره من
القرائن والأمارات ، بل يختلج بالبال
الصفحه ٣٨ : أو ندب
لارتفع الخلاف.
وإذا انحصر
الدليل في أمر الوجوب كان الحكم باستحباب الزائد قولا بلا دليل فانّ
الصفحه ٦٥ : مبادئها القريبة واستنادها إلى العباد
بالكلية حكم بالاختيار الصرف وهو التفويض ، ومن نظر إلى مبادئها البعيدة
الصفحه ١٠١ : أو طلبها فلا يلزم أن يكون مشروطا بها وهو الظاهر فتدبّر.
فإن
قلت : إيجاب الفعل
في زمان يستلزم الحكم
الصفحه ١٢٧ : ترك
مقدمته التي يستلزم تركها تركه والرخصة فيه.
وما قيل : إنّ
الحكم بجواز الترك هاهنا عقلي لا شرعي