قائمة الکتاب
الفصل الاول
الفصل الثاني
الفصل الثالث
الفصل الرابع
الفصل الخامس
الفصل السادس
الفصل السابع:
الفصل الثامن
الفصل التاسع
رسالة في تعين قضاء الأعلم
٢٨٥
إعدادات
الرسائل التسع
الرسائل التسع
تحمیل
هذا بعض الكلام في وجوه إطلاق القولين ، ومن التأمّل فيه يُعرف وجه التفصيل بين الشبهات الموضوعية والحكمية ، والتفصيل في الشبهة الحكمية بين صورتي اختلاف الفاضل والمفضول في الرأي واتفاقهما في الرأي كما عن غير واحد. كما أنّ منه يعرف ما هو الأوجه من الأقوال وهو التسوية بين الفاضل والمفضول مطلقاً ووجهه من عمومات النصب ممّا عرفتها وعدم ما يقتضي لصرفها عن العموم فلا حاجة إلى بسط القول في ذلك مع كونه تطويلاً لا طائل فيه.
تذييل مشتمل على فروع : الأوّل : أنّه على القول بتعيّن قضاء الأعلم ، هل يجب الفحص عن حال القضاة لتشخيص القاضي الأعلم ، أو لا يجب الفحص عنه؟ كما أنّه على القول بالتفصيل بين صورتي اختلافهما في الرأي واتفاقهما في الرأي هل يعتبر الفحص في تشخيص الاختلاف ، أو يكفي في الرجوع إلى المفضول عدم العلم بالاختلاف؟ وهذا كما ترى جار في مسألة التقليد أيضاً بناءً على لزوم تقليد الأعلم.
والأصل وإن اقتضى عدم المزية بل عدم الاختلاف أيضاً والشبهة موضوعية في المقام وفي مسألة التقليد ، إلَّا أنّ الرجوع إليه يشبه الرجوع إلى الأصل في الشبهة الحكمية من دون فحص من حيث الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً على تقدير الرجوع إليه بدون الفحص للعلم بتفاوت العلماء في الفضل واختلافهم في الرأي كثيراً بل غالباً.
هذا مع ما قيل من أنّ مرجع الفحص في باب التقليد إلى الفحص عن الطريق الشرعي الفعلي للعامي ، نظير الفحص عن المعارض للأخبار والأدلّة والمرجّح للمتعارضين في حقّ المجتهد ، وفي باب القضاء إلى الفحص عن المرجع للحكم ومن نصبه الإمام عليهالسلام للقضاء بين النّاس فيجب إحرازه وإلّا فالأصل عدم نفوذ قضاء مشكوك الحال.
والمسألة غير نقية عن الإشكال من حيث إنّ الفرع غير مذكور في كلمات جلّهم. نعم ، تعرّض له بعض مشايخنا في شرحه على سبيل الإجمال حيث قال ما هذا لفظه : «ثمّ إنّه بناءً على تقديم الأفضل ، فهل هو في حكم المانع أو الشرط؟ وجهان لا تخفى [عليك]