قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الرسائل التسع

الرسائل التسع

الرسائل التسع

تحمیل

الرسائل التسع

292/315
*

محلّه ، لكنّه كما ترى لا تعلّق له بالأصل في المقام أصلاً.%

الثالث : أنّك قد عرفت في مطاوي ما ذكرنا في المراد من القضاء والحكم في المقام عدم تعلّق له أصلاً بمسألة التقليد وبيان الحق للنّاس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فلا يجوز التمسّك في شيء من مسائل الباب بما ورد من العمومات والإطلاقات في البابين. فما في كلام بعض مشايخنا في شرحه على الشرائع من التمسّك بما ورد في البابين في المقام لا يخلو عن المناقشة ، فإنّ الإلزام بما لا يقتضيه تكليف النّاس المراد بالقضاء لا تعلّق له بإلزامهم بما يقتضيه تكليفهم الّذي يراد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كما أنّه لا تعلّق له بالإخبار عن الحكم الواقعي على وجه الإفتاء للنّاس وبيان الحقّ لهم على وجه النقل عن المعصوم ، ضرورة رجوعهما إلى الإخبار عن الحكم الواقعي الّذي لا ربط له بالحكم بمعنى الإنشاء والإلزام بالحق ، فافهم ولا تغفل.

الرابع : أنّه لا إشكال في أنّ مقتضى عمومات نصب الحكام من الأئمّة عليهم‌السلام فيما كان هناك عموم ، أو إطلاقاته فيما كان هناك إطلاق على ما ستقف على شرح القول فيه ، ثبوت ولاية القضاء للمفضول كثبوتها للفاضل من غير فرق بينهما حتّى فيما إذا اختلفا بحسب الرأي في الشبهات الحكمية ، لأنّ نصب كلّ منهما يجامع الاختلاف والاتّفاق معاً من دون تفاوت بينهما ، حيث إنّه من باب إعطاء الولاية ، بل الأمر كذلك عند التحقيق والنظر الدقيق على القول بكون القضاء للحكام منصباً إلهياً ابتدائياً لهم من دون توسيط نصب الولي فإنّ ما ذكرنا من عدم الفرق بين الفاضل والمفضول مترتّب على كون القضاء بمعنى الولاية الخاصة على ما قضت به كلماتهم في بيان المراد منه في أوّل كتاب القضاء وإن لم يساعده استعمالات المشتقّات منه ، سواء كان بجعل أوّلي إلهي ، أو ثانوي خلقي ، فلا بدّ للقول بالفرق من إقامة برهان عليه. نعم على تقدير عدم عموم أو إطلاق لدليل النصب مع الفراغ عن الثبوت في الجملة يكون القائل بالفرق مستريحاً عن كلفة إقامة الدليل ، لما أسمعناك من مقتضى الأصل الأوّلي في باب القضاء تكليفاً ووضعاً.