قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

التيسير في التفسير للقرآن [ ج ٢ ]

التيسير في التفسير للقرآن [ ج ٢ ]

21/432
*

فقال عليه‌السلام : «للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأمّ الثّلث ، الذكر والأنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات للأب ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، لأنّ السهام لا تعول ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الأمّ من ثلثهم ، لأنّ الله عزوجل يقول : (فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ).

وإن كانت واحدة فلها السّدس ، والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله : (وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ) إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأمّ خاصّة. وقال في آخر سورة النساء : (يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ) يعني أختا لأب وأمّ أو أختا لأب (فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ فَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالاً وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)(١). فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهما الذين يزادون وينقصون.

ولو أنّ امرأة تركت زوجها وإخوتها لأمّها وأختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الأمّ سهمان ، وبقي سهم فهو للأختين من الأب ، وإن كانت واحدة فهو لها لأنّ الأختين لأب لو كانتا أخوين لأب لم يزاد على ما بقي ، ولو كانت واحدة ، أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أنثى من الأخوات ، ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه» (٢).

__________________

(١) النساء : ١٧٦.

(٢) الكافي : ج ٧ ، ص ١٠١ ، ح ٣.