الصفحه ٢٧٢ : الحرب ، فضلا عن التقاء الجمعين وانتصار
المسلمين وانهزام المشركين وذلك قوله سبحانه فى سورة القمر المكية
الصفحه ١٤٨ :
الذى لا بد أن يكون
أرجح منه ، حتى يعقل نسخه له. وعلى هذا يكون القياس المتأخر مبينا بطلان اقتضا
الصفحه ٧٦ :
ما لا بد منه فى
النسخ
ولعلك تدرك مما سبق أنه لا بد فى تحقق
النسخ من أمور أربعة :
(أولها) أن
الصفحه ١٢٧ : ، وهو محال وإن لم يكن
الفعل مطلوبا وقت ورود النسخ فلا نسخ ، لأن النسخ لا بد لتحققه من حكم سابق يرد
عليه
الصفحه ٣٣٥ : ................................................................. ٧
تفسیر الترجمة.................................................................... ٧
مالا بد منه فی
الصفحه ١١٧ : مِنْها أَوْ مِثْلِها). ووجه اشتباههم أن الآية تفيد أنه لا
بد أن يؤتى مكان الحكم المنسوخ بحكم آخر هو خير
الصفحه ١١٠ : عائشة رضى الله
عنها فإن له حكم المرفوع ، لأن مثله لا يقال بالرأى ، بل لا بد فيه من توقيف. وأنت
خبير بأن
الصفحه ١٠٥ : يجوز الحكم فيه
بالهوى والشهوة ، بل لا بد من دليل صحيح يقوم على أن أحدهما متأخر عن الآخر. وإذن
فيكون
الصفحه ١٧ : هنا فى
مبحث الترجمة هو اللفظ المعجز ، لا الصفة القديمة صفة الكلام ، ولا الكلمات
النفسية الحكمية ، ولا
الصفحه ٤٠ : .
الحكم على هذه
الترجمة بالاستحالة العادية :
أما حكم ترجمة القرآن بهذا المعنى
فالاستحالة العادية
الصفحه ١٣٠ : حقيقة الفداء لا بد فيها من أمرين يقوم أحدهما مقام
الآخر فى تلقى المكروه. وعلى هذا لا نسخ.
والجواب ، أن
الصفحه ١٩٣ : لا
معنى له» اه.
الشبهة الثالثة
ودفعها :
نقل السيوطى عن بعضهم أنه قال : «إن قيل
: ما الحكمة فى
الصفحه ١٢ :
والدليل على هذا
الفارق ، هو حكم العرف العام الذى نتحدث الآن بلسانه وإليك مثلا من أمثاله :
رجل
الصفحه ٢٩ : يحسن العربية ، يجرى فى حكمه
مجرى تفسيره بلسان عربى لمن يحسن العربية. فكلاهما عرض لما يفهمه المفسر من
الصفحه ١٢٣ : الحكم الأول أو المساواة
به. بل المراد بهما الخيرية والمثلية فى النفع والثواب ، على ما مر تفصيله. وعلى