ب ـ السائبة :
البعير الذي يدرك نتاج نتاجه فيسيب ، أي يترك ولا يركب ولا يحمل عليه.
والناقة المهملة التي كانت تسيب في الجاهلية لنذر ونحوه ، فان الرجل إذا نذر القدوم من سفر أو البرء من علة أو ما أشبه ذلك ، قال : ناقتي سائبة ، فكانت السائبة كالبحيرة لا ينتفع بها ولا تمنع من ماء وكلاء.
ج ـ الوصيلة :
كانت الشاة في الجاهلية إذا ولدت انثى ، فهي لهم ، وإذا ولدت ذكرا ، جعلوه لآلهتهم.
فان ولدت توأما ذكرا وانثى قالوا : وصلت أخاها ، فلم يذبحوا الذكر لآلهتهم.
د ـ حام :
كانت العرب في الجاهلية إذا انتجت من صلب الفحل عشرة أبطن قالوا قد حمى ظهره ، فلا يحمل عليه ، ولا يمنع من ماء ولا مرعى.
ويظهر مما جاء في التفاسير ومعاجم اللغة انهم لم يكونوا متفقين على ما ذكرناه بل كان للحام والوصيلة عند اقوام غير ما ذكرناه من معنى.
ه ـ وقالوا ما في بطون هذه الانعام :
يعني قال الجاهليون ما في بطون السائبة وبعض أنواع الوصيلة خالصة لذكورنا لا يشركهم فيها أحد من الاناث ، وان يكن الجنين ميتة فالذكور والاناث فيه سواء.
***
كان ذلكم تشريع الجاهليين في الاطعمة وتشريعهم في أمر الزواج كالآتي :