الصفحه ١٩٢ :
المتعلق مرددا بين الاقل والاكثر المستقلين ، كان يعلم ان عليه دينا لزيد ويشك فى
انه خمسة دراهم او عشرة
الصفحه ١٩٣ : لو اتى بالتسعة وكان الواجب فى الواقع العشرة لم
يصح الماتى به ولم يجد نفعا ، ومرجع هذا القسم فى
الصفحه ٢٠٨ : الظهر يوم
الجمعة وفى كون المحرم عصير العنب او عصير التمر شبهة وجوبية وتحريمية للاشتغال ،
واما باب
الصفحه ١٥٢ : الظن.
ولنوضح ذلك
بمثال ، وهو اننا اذا علمنا بوجود عدة شياة محرمة فى قطع غنم وتردد امرها بين عشرة
الى
الصفحه ١٩٧ :
متعلقا بالمركب من تسعة اجزاء او عشرة ، ففى المسألة اختلاف ، فقال قوم : بوجوب
الاحتياط فى المقام
الصفحه ١٥٤ :
(٥٩) اصل
فى الاجماع
الاجماع لغة
العزم وفى اصطلاح الفقهاء هو اتفاق من يعتبر قوله من علما
الصفحه ٢٠٢ : محدودة محصورة عند العرف ، ميسورة العد فى العادة ،
كتردد الواجب او الحرام بين خمسة او عشرة او مائة او ما
الصفحه ١٦٠ : يخالف حكم الجملة حكم الآحاد ، فان الواحد جزء العشرة وهو بخلافها ،
والعسكر متألف من الاشخاص وهو يغلب
الصفحه ٦٣ : يُؤاخِذُكُمْ
بِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ
أَوْسَطِ ما
الصفحه ١٤٠ : ءُ فاقِعٌ
لَوْنُها ،) فانه بيان لقوله ان الله يامركم ان تذبحوا بقرة وكقوله (ص)
فيما سقت السماء ، العشر فانه
الصفحه ٣٨ : وتلبسها به سواء أكان التلبس بالفعل ام فى
الماضى ام فى المستقبل ، فاذا قلت يوم الجمعة زيد صائم اليوم ، مع
الصفحه ٩ : فى الاسلام ثلمة لا يسدها شىء الى يوم القيامة.
اصل ويجب على
العالم العمل كما يجب على غيره لكنه فى حق
الصفحه ٣٣ : فيما بينهم تسمى اصولا لفظية لكون
مجراها باب الالفاظ.
وهنا اصول أخر
جارية فى مرحلة العمل تسمى اصولا
الصفحه ١٨٢ : وعلم باصل التكليف وكان شكه فى متعلقه مع امكان الاحتياط ، كان
علم بوجوب صلاة يوم الجمعة وشك فى كونها
الصفحه ١٩٨ :
نعم الفرق بين
المقام وبين سائر مجارى البراءة كالشك فى وجوب صوم يوم الشك مثلا هو ان الشك هنا
فى جز