الصفحه ١٥٤ : ء الاسلام او التشيع ولو
فى عصر واحد على امر من الامور الدينية ، ولا اشكال فى كونه حجة فى اثبات الحكم
المجمع
الصفحه ١٩٢ : وتسميتهما بالمستقلين بلحاظ ان الاتيان بكل واحد من
المحتملين مبرئ للذمة بحده ، فلو كان الدين فى الواقع عشرة
الصفحه ١٦٧ :
قلت : قد مر ان
الوصف لا يدل على المفهوم سيما فيما اذا لم يعتمد على موصوفه كما فى الآية
الشريفة
الصفحه ٢٨ :
صارت كذلك بعده عند المتشرعة؟ وعليه فتثبت الحقيقة المتشرعية فى عصر الائمة
عليهمالسلام او فى
الصفحه ١٠٧ : الْقُرْآنُ لِأُنْذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ ـ) الانعام ـ ١٩».
وثانيا ارجاع
الائمة عليهمالسلام اصحابهم الى
الصفحه ١٣١ : متأخر بوصف كونه مخصصا وبيانا.
لا يقال : اذا
ورد العام ثم ورد الخاص بعد مدة من العمل بالعام فكيف يحمل
الصفحه ١١٨ : الفحص عن المخصص ام لا؟ فيه تفصيل واختلاف.
والصواب فى
المسألة ان يقال : ان الكلام لا يختص بالعام بل
الصفحه ١٥٥ : :
الاولى الحق
امتناع الاطلاع عادة على حصول الاجماع الحجة فى زماننا هذا وما ضاهاه من غير جهة
النقل ، اذ لا
الصفحه ٦ :
(٣) اصل
واما السنة فهى فى ذلك كثيرة لا تكاد تحصى.
فمنها ـ ما روى
عن الاصبغ ابن نباتة قال
الصفحه ٢٩ : ، الاكل ، الشرب ،
النوم ، الليل ، النهار ، الصباح ، المساء.
(٨) تمارين
الحقيقة
الشرعية ثابتة ام لا
الصفحه ٤٤ : لغة.
فائدة : يستفاد من تضاعيف احاديثنا المروية عن الائمة عليهمالسلام ان استعمال صيغة الامر فى الندب
الصفحه ٢١٧ :
البحث ايضا بلا اشكال ومثل ارجاع الائمة اصحابهم الى عدة من فضلاء تلامذتهم
كقول الصادق عليهالسلام
الصفحه ١٥٢ : الاحتياط فى الجميع بل يحكم
بحرمة الخمسة عشر وحلية الباقى اذ لا علم لنا بوجود حرام فى الباقى ، ففيما نحن
فيه
الصفحه ١٣ :
وعن أبي جعفر عليهالسلام قال : الكمال كل الكمال : التفقه فى الدين ، والصبر على
النائبة ، وتقدير
الصفحه ١٦٠ :
حصول العلم بالمتواتر شكوكا ، منها : انه يجوز الكذب على كل واحد من المخبرين
فيجوز على الجملة ، اذ لا