والظاهر ان الحكم فى الجميع هو حمل العام على الخاص وجعل الخاص مخصصا للعام وبيانا عقليا له ولا محذور فى ذلك حتى فى صورة تقدم الخاص ايضا فانه ح وان كان متقدما ذاتا ومن جهة افادته حكما استقلاليا لكنه متأخر بوصف كونه مخصصا وبيانا.
لا يقال : اذا ورد العام ثم ورد الخاص بعد مدة من العمل بالعام فكيف يحمل العام على الخاص مع ان معناه كون الفرد المخرج غير مراد من اول الامر فيلزم كون الحكم المجعول فى مورد الخاص لغوا وشمول العام له اغراء بالجهل وهو قبيح لا يصدر من الحكيم ، ولا يلزم هذا الاشكال فيما اذا ورد العام بعد حضور وقت العمل بالخاص ، فاللازم ح القول بالنسخ وان الخاص المتأخر ناسخ لحكم العام من حين صدوره لا كاشف عن عدم شمول العام للمورد من الاول.
فانا نقول : لو كان العام والخاص المتنافيان واردين فى الكتاب العزيز او فى كلام النبى الاعظم صلىاللهعليهوآله مع فصل زمانى بينهما فلا بعد فى حمل المتأخر على كونه ناسخا والمتقدم على كونه منسوخا للاتفاق على كون نسخ الكتاب بالكتاب ممكنا واقعا وان النبى الاعظم ينسخ الحكم السابق بالحكم اللاحق من جانب الله او من نفسه إلّا ان العام والخاص كذلك نادر الوقوع فى الاخبار النبوية بل فى الكتاب الكريم ايضا وموارد النسخ قليلة جدا.
واما الاخبار الصادرة عن الائمة عليهمالسلام فالحكم بالنسخ فيها مستبعد لان الامام لا ينسخ حكم الشريعة وليس هو بمشرع بل هو حافظ لها وحاك عن الله تعالى وان فرض اصحابنا الامامية لذلك فرضا لا بأس به