الصفحه ٢٦١ :
فهذا العلم
الاجمالي يكون ملاكاً لحكم العقل بوجوب علاج هذه الغفلة لسد باب المخالفة ، وباب
التفويت
الصفحه ٢٦٠ : انه هل يجب عليه علاجها وتخفيفها؟ أو لا يجب؟
وأما لو فرض
انه كان ملتفتاً الى وجود هذه الحالة عنده
الصفحه ٢٦٢ : بوجوب العلاج ، وإلا فلا. هذا تمام الكلام في قطع القطاع.
الصفحه ٨٣ : ، واما
ان لم نستكشف سعة الملاك وكونه موجوداً حتى في الفرد الحرام فلا يمكن القول بصحته
على القول بقبح
الصفحه ٩٦ : الشبهة
انما تأتي على القول بالطريقية في باب الامارات وكونها طريقا الى الواقع ، واما
على القول بالسببية
الصفحه ٢٧٧ : المدعي والمنكر
، وايضاً حقق في كتاب القضاء ان المدعي من كان قوله مخالفاً للأصل ، والمنكر من
كان قوله
الصفحه ٢٧٨ : اذا قلنا بان المقياس في المنكر
ان يكون قوله مطابقاً للأصل الفعلي ، فهنا لا يوجد اصل فعلي ؛ لأن الاصل
الصفحه ١١٠ : لكلا التنزيلين ، كما ان الامر في غير المقام متحقق فانه
قد نرى في بحث الاجرة على الواجبات ان قوله
الصفحه ١٣٦ :
الحاكم حاكما بالنسبة الى عقد الوضع ، كما في قوله (ع) : (لا ربا بين
الوالد وولده) (١) بالنسبة الى
الصفحه ١٣٩ : الامارات دليل يفي بقيام الامارات مقام القطع
الطريقي والموضوعي معاً ، وما يكون جائزاً هو القول عن علم
الصفحه ١٤٠ :
ثم انه بناء
على القول بقيام الامارة مقام القطع الموضوعي وحكومة ادلة حجية الامارات على دليل
ما اخذ
الصفحه ٢٥٧ : مورده عن موضوعها ، ويكشف عن أنه مما انزله الله ، ويكون القول
به قولاً بهدى. وأما الطائفة الثالثة فلا
الصفحه ١٩ : القول
بعمومية دليل الأحكام الظاهرية ، وشمولها للمجتهد والعامي ، وعدم اختصاصها
بالمجتهد في المقام الأول
الصفحه ١٣٥ : رواة الشيعة ، والقرينة قوله (ع) في ذيله : (قد عرفوا
بأنا نفاوضهم سرنا ونحمِّلهم اياه اليهم) فان تفويض
الصفحه ١٩٥ :
الخطأ من وجهتها المنطقية ، تتلخص في القول بشكل عام بعدم امكان ضمان
حقانية العقل النظري والقضايا