الصفحه ٢٣٣ :
يوجد» ، ولتفصيل الكلام في شرح هذه النظرية ، وبيان وجوه الاعتراضات عليها مقام
آخر ، إلا أننا نقول بنحو
الصفحه ٢٤٧ : ادعى معلولية المجرد للمادي.
وفي المقام لا
يتيسر كلا الامرين ، أما الأول فلعدم تهيؤ تجربة نعزل فيها
الصفحه ٢٢٥ : أو الادراكية
بشكل عام المركوزة في طبيعة الانسان وفطرته.
ولهذا ترى
الشيخ الرئيس (قدسسره) يقول : ان
الصفحه ٣١٩ : .
٨ ـ الرسائل.
٩ ـ شرح
الاشارات.
١٠ ـ الفوائد
للمحقق الخراساني.
١١ ـ فوائد
الأصول.
١٢ ـ كفاية
الأصول
الصفحه ٨١ :
الواقعي وقبيح وذو مفسدة بعنوان التجري ، فكيف يجتمع في فعل واحد المصلحة
والمفسدة والحسن والقبح
الصفحه ١٥ :
للمقلد هل يمكن توجيه افتاء المجتهد فيها للمقلد على طبق القاعدة أم لا؟
المقام الثالث
: في البحث
الصفحه ٧٠ :
انه يترتب عليه قتل المؤمن ايضاً ، فقتل المؤمن في المقام معلول لانارة
الكهرباء لا أنه مقدمة له كي
الصفحه ٢٩٣ :
والكلام فيه
يقع تارة في تنجيز التكليف به وعدم جريان الأصول في أطرافه ، وأخرى في الاكتفاء به
في
الصفحه ١١٤ :
باطلاق الظن للآلي والاستقلالي ولا محذور فيه ، ثم استدرك في نفس الحاشية
على كلامه هذا بأن مقدمات
الصفحه ١٩٠ :
الخطأ ، ويكتمل بذلك تتميمه في عالم الاستكشاف.
هذا هو الجواب
الذي يقدم عادة على الشبهة التي
الصفحه ٢٩ :
خصوص الحكم الواقعي ، لكنه (قده) قد صرح في البحث بما نقلناه عنه.
ويرد عليه أولا
: أن الجمع بين
الصفحه ١٨٦ :
الشرعي من ناحيته.
وأما ما هو
المفروض في كلام الميرزا (قده) من تتميم حكم العقل في نفسه وتتميم
الصفحه ١٠٤ :
والاصول الشرعية دون مطلق الأصول فان هذا البحث عقدناه للجواب عما عرفت من
الشبهة ، وهي غير جارية في
الصفحه ٣٠٩ :
اختيارا لأحد امرين متساويين في المئونة في قبال الآخر ولا معنى للحكم على
احدهما بكونه لعبا
الصفحه ٩٦ :
ان يخرج مورده عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان ، ويدخل في قاعدة حسن العقاب
مع البيان. والامارات