الصفحه ١٩١ : الحجية بمعناها الأصولي المشتمل على المنجزية
والمعذرية لا تختص بخصوص هدف الاصولي ، وكاف في ترتب الحجية
الصفحه ٢٥٨ : العقل ، فان ما
وجدناه في باب العقل من اصول الكافي ، إما غير تام الدلالة ، أو غير تام السند.
ولهذا كان
الصفحه ٣١٩ : .
٨ ـ الرسائل.
٩ ـ شرح
الاشارات.
١٠ ـ الفوائد
للمحقق الخراساني.
١١ ـ فوائد
الأصول.
١٢ ـ كفاية
الأصول
الصفحه ١٥٩ : للتقييد بخصوص العالم وبشخص هذا
القيد إلا أنه قابل للتقييد ببقية القيود وبنوع القيد ، وهذا المقدار كاف في
الصفحه ٣٧ :
مقام اقتناص الواقع لا نحتاج الى دليل لاثبات حجيته بمفهومه الاصولي وهو كونه
منجزا للواقع ومعذرا له بل
الصفحه ١٤٢ : .
قيام الأصول مقام القطع
وأما الاصول فيظهر الحال في قيامها مقام
القطع مما سبق.
وتوضيحه : أما في قيام
الصفحه ١٠٤ :
والاصول الشرعية دون مطلق الأصول فان هذا البحث عقدناه للجواب عما عرفت من
الشبهة ، وهي غير جارية في
الصفحه ٩ :
قال (قدسسره) : اعتاد السيد الاستاذ (قدسسره) على بيان مراتب للقواعد الأصولية رباعياً.
فقال
الصفحه ٢٩ : الامارات ، وشك فيه في مورد الأصول
الشرعية.
وثانيا : مع
قطع النظر عن أشكال التداخل فإن ما ذكره من لزوم
الصفحه ١٩٢ : ان كلّ ما قام عليه البرهان فهو مضمون الصحة.
اذا عرفنا كل
ذلك وميّزنا بين حدود غرض الأصولي ، وحدود
الصفحه ٣٠ : الأصول
المؤمّنة ، وليس هو إلا الواقع ، والحكم الظاهري طريق صرف غاية الأمر أن قيام
الحكم الظاهري قد يكون
الصفحه ٣٥ : الأصولية أم لا؟ بعد ما ذكرنا من أنه ليس
هناك جامع بين القواعد الأصولية ، ويقع الكلام فيه من جهات.
حجية
الصفحه ٩٨ :
الواقع (١).
وأجاب المحقق
النائيني (قدسسره) عن هذه الشبهة بان الامارات ، والاصول الشرعية طريق
الصفحه ١١١ : الواقعي كذلك يؤخذ في موضوع الاصول المنجزة
والمعذرة ، وان شئت فقل : يؤخذ عدمه شرطاً ، فاذا نزل الظن منزلة
الصفحه ٢٠٤ : بعض هذه المصادر الى بعض.
وهذا العقل
الثالث قد استعمل في علم الاصول ايضاً كما في بحث التواتر ، وبحث