يمكن الجمع (١) وهذا الاشكال منهم متين على مبناهم في باب الجعل بين الحكم الواقعي والظاهري.
نعم يبقى هنا استدراك ، وهو انه يمكن جعل الظن موضوعا لضد متعلقه بنحو الشرطية بشرط ان لا يكون تمام الموضوع ، بان يكون جزؤه الآخر عدم متعلقه ، فمع فرض كون الموضوع خصوص الظن المخالف لا يتأتى اشكال اجتماع الضدين لا في الواقع ولا في ظن المكلف ، هذا ويصل ذلك الحكم الذي هو ضد متعلق الظن الى المكلف بطريق شرعي يكون حجة مع الظن بالخلاف ، أو بنفس العلم الاجمالي الذي يتشكل من جعل ذلك الحكم على خصوص الظن المخالف ، مثلا لو جعل الظن بوجوب الصلاة بقيد المخالفة موضوعا لاستحبابها فبالنتيجة يعلم بأصل مطلوبيتها ، وأما جعله موضوعا لمثل متعلّقه فبمكان من الامكان ، بل الامكان هنا أظهر من الامكان في باب القطع وفي باب الظن الذي يكون حجة ؛ لأنه لا برهان المحقق النائيني (قده) على الاستحالة ، وهو كون النسبة عند القاطع عموما مطلقا يجري هنا كما عرفت ، ولا برهان السيد الاستاذ (قده) عليها ، وهو لزوم اللغوية لتمامية المحرك المولوي في الرتبة السابقة ، لأن المفروض عدم حجية الظن فلم تتم المحركية ، نعم يأتي هنا ما مضى من البرهان الثالث ، وأما البرهان الرابع فيتأتى هنا من ناحية أن الحكم الأول لا يمكن تخصيصه بغير فرض القطع به على مبناهم من استحالة اخذ الظن بالحكم مانعا عن متعلقه ، وأما تخصيص الحكم الثاني بغير فرض المصادفة فلا مانع منه هنا ؛ إذ ربما يصل لقيام حجة شرعية على عدم المصادفة.
وأما جعله شرطاً لمتعلقه فلا يمكن ، لما مضى من الوجهين ، وأما جعله مانعا عن متعلقه فبمكان من الامكان كالقطع للفرق بينه وبين الظن الذي يكون حجة شرعا ، لأن الظن الذي يكون حجة شرعا كان من الممكن نفيه خارجا بعدم جعل الحجية ، وأما ذات الظن فلا يمكن للمولى بما هو مولى نفيه خارجا إلا بجعله
__________________
(١) أجود التقريرات ، ج ٢ ، ص ٢٠ ، ومصباح الأصول ، ج ٢ ، ص ٤٩.