الصفحه ١٥٠ :
وإن لم يذكره إلا أنا ذكرناه مقدمة لما افاده ، فهذه كبرى كلية طبقها
المحقق النائيني (قدسسره) على
الصفحه ٥٦ :
إلّا قبح واحد فيدعى عدم ثبوت مراتب له.
ولكن يرد على
هذا انه إن بُني على دعوى الفرق بين فرض وحدة
الصفحه ١٥ : ، وإلا فلا كلام في أصل جوازه ، ونتكلم الآن في المقام
الثاني لأن ترتيب البحث توضيحياً هكذا ، وان كان
الصفحه ١٩ : أن الأحكام الظاهرية تعم المجتهد
والمقلد فلا تصل النوبة الى هذه المباني وإلا فان تم المبنى الأول وهو
الصفحه ٦٨ :
للمكلف ، وإلا لا يتصف بالحسن والقبح كما لا يخفى ، والفعل المتجرّى به
بعنوان كونه شربا للخل لا
الصفحه ١٠٩ : الظن والمظنون بالذات فهي تامة إلا أن المظنون
بالذات لا يكون منزلا منزلة المقطوع به بل مصب التنزيل هو
الصفحه ١٥٩ :
التقابل بين الاطلاق والتقييد وإن كان تقابل العدم والملكة إلا أنه يكفي في تقابل
العدم والملكة القابلية
الصفحه ١٨٣ :
المقام التسالم على هذه الملازمة بين الحكمين ، إلا أن القصور هنا ليس
قصورا في الكاشف من حيث انه
الصفحه ٢٠١ : إلا بقياس ، والقياس يحتاج الى حد متوسط ، وهو خلف ما فرضناه من كون
الحد الثاني تالياً للحد الأول مباشرة
الصفحه ٢٦٨ : نبني في امثال هذه الموارد في باب العلم
الاجمالي الساذج على تقديم الشق الثاني على الشق الأول إلا أن نكتة
الصفحه ٢٨٧ :
المخاصمة ؛ لان الآثار التي يريد البائع الزام المشتري بها لا تثبت الا
باثبات البيع ، واستصحاب عدم
الصفحه ٩ : .
وإما أن يحصل
له الشك ، فلا بد له من الرجوع الى الوظيفة العملية الشرعية فعلاً إن كان ، وإلا
فيرجع الى
الصفحه ٤٦ : : «لا تشرب الخمر ان صادف الواقع» والاصابة وعدم
الاصابة للواقع ليس اختياريا للمكلف وإلا لما أخطأ انسان في
الصفحه ١١٨ : ، وليس جعل الواقع إلا عبارة عن التنزيل ، وليس التنزيل إلا عبارة
عن اسراء الحكم وهو الحرمة الى المنزل عليه
الصفحه ٢٣١ : والفعل ، إلا أنه بالرغم من سعة
منطقة الامكان له نسبياً فهي منطقة مقفلة في حدود غرائزه وشهواته.
وأما