الصفحه ١٥٠ : المقام فقال : اذا قال المولى : يحرم الخمر ، وقال
: يحرم مقطوع الخمرية مثلا ، وإن كان النسبة بينهما عموم
الصفحه ١٩٨ : صرفاً.
وإن اريد بهذا
الجزم اليقين بالمعنى المنطقي المحتوي على ضمان الحقانية كان مرجع كلامهم الى ان
الصفحه ١٥٢ : به على عدم امكان اخذ القطع بحكم في موضوع مثل ذلك الحكم وان لم
يكن مذكورا في كلامهم ايضا إلا أنه يمكن
الصفحه ٣٩ : ذاتيا ، ولا على مسلكنا من أن حجيته هو مقتضى مولوية المولى
ووجوب طاعته.
أما على مسلك
القوم لأنه لا بد
الصفحه ٩٧ :
والاصول مقام القطع في تنجز الواقع.
ولكن هذه
الشبهة انما ترد على مباني القوم القائلين بان التنجز
الصفحه ٢٤٤ : ، ولا علاقة له بما هو المقصود في المقام ؛ لأن
أحداً لا يدعي دخول قضايا العقل العملي في تلك الانواع التي
الصفحه ٤٠ : نفس الفعل ، كما اذا
فرضنا ان هناك غرضا مترتبا على صلاة الليل ونهى المولى عن الاتيان بصلاة الليل
فيكون
الصفحه ١٥٧ : فيه لان الحج لا يكون واجبا على شخص خاص ، والحكم لا يكون حكما لشخص خاص
إلا إذا تحقق موضوعه بالنسبة اليه
الصفحه ٢٨١ : الحاكم الشرعي
، حلّفه ، والمشتري حلف بانه لم يشترِ كتاب الحدائق.
إذا ففي نظر
البائع هو صاحب الخيار لانه
الصفحه ٢٨٧ :
المخاصمة ؛ لان الآثار التي يريد البائع الزام المشتري بها لا تثبت الا
باثبات البيع ، واستصحاب عدم
الصفحه ٢٢ : ) بهذا الاطلاق لاثبات عدم دخالة قصد الوجه والتمييز في
الصلاة.
بناء على ما
ذكرنا ، إذا كان المجتهد
الصفحه ١٣٧ : ؛ وذلك لأن التمسك بالاطلاق انما هو في ما اذا شك في دخول شيء تحت المطلق
وعدمه ، فنتمسك بالاطلاق للدخول
الصفحه ٨٣ : فيما اذا كان الحكم الواقعي الزاميا
والظاهري ترخيصيا أو بالعكس ، ولا تكفي فيما اذا كان الحكمان إلزاميين
الصفحه ١٤٩ : ذلك.
وأما اذا كانا
متساويين ، او كانت النسبة بينهما عموما مطلقا ، فلا يمكن الالتزام بالتأكد لانه
ان
الصفحه ١٩٩ :
باكتساب خاطئٌ ، فانه اذا صح هذا كان معناه ان ما احرزنا فيه مراعاة المنطق فكل
علومه حقة مضمونة المطابقة