الصفحه ١٣٦ : .
فهذا المطلب
معلوم من كلمات الميرزا النائيني (قده) ، وكذا معلوم من كلامه ان الدليل الحاكم
بالنسبة الى
الصفحه ١٩٤ : .
أما توجيه
الاعتراض الى من حصل له الجزم بلسان انه كيف حصل الجزم مع التفاتك الى كثرة الخطأ؟
فجوابه أحد
الصفحه ٢٥ :
الاستصحاب في الاطلاق بالنسبة الى الشك في المقتضي ، ويكون شكه هذا من
ناحية وجود رأي مخالف له ، وهو
الصفحه ٢٣٠ : المختصرة الى ذلك بالمقدار الذي يتناسب مع ما نحن بصدده
من تصوير المدعى في باب العقل العملي محيلين التفصيلات
الصفحه ٩ : .
وإما أن يحصل
له الشك ، فلا بد له من الرجوع الى الوظيفة العملية الشرعية فعلاً إن كان ، وإلا
فيرجع الى
الصفحه ٢١٥ : يدركهما من لا يدرك شرعاً ولا شريعية ، فانهم بهذا النقض يريدون ان يبرهنوا
على نفي نسبة المدرك لنا الى الشرع
الصفحه ٢٠٠ :
المستقرأ مثلاً فهو حادث ، وبهذا نعرف ان طريقة الاكتساب القياسي دائماً هي طريقة
النزول من العام الى الخاص
الصفحه ٢٨٤ : الكتاب الى صاحبه الأول ، وكل من الامرين غير
تام.
اما تحقيق
الكلام في الجهة الأولى ، وهو وقوع التحالف
الصفحه ٧١ : .
أما كلام
المحقق النائيني (ره) فلأن صاحب الكفاية لم يقل بأن الالتفات الى القطع محال عقلا
، بل المراد من
الصفحه ٢٢٤ : الحسن والقبح العقليين بلا حاجة الى ضم دعوى الانبساط والانقباض والملاءمة
والمنافرة في القوة العاقلة ، إلا
الصفحه ١٢ : ، فيوجب اجمال المخصص على ما ذكرنا في بحث العموم ، وان لم يكن هناك
اطلاق فلا بد له من الرجوع الى الأصول
الصفحه ٢٣٥ : التجأنا الى فرض ذلك بنحو الامكان. هذه هي الأمور الاربعة
التي لا بد من تفصيلها في المقدمة.
وبناءً عليها
الصفحه ١٠٣ : الخراساني (قدسسره) بالحكم الطريقي.
ثم انه لا داعي
لنا الى الالتزام بما عرفت ، بعد ما بيّناه من التفصيل
الصفحه ٣٩ : أمر المولى به ، كما اذا كان شخص محبا للمولى يشتاق
الى تحصيل أغراضه كما يشتاق الى شرب الماء البارد
الصفحه ٢٤٢ : الفعلي منها في موارد تزاحم الجهات المحسنة والمقبحة. وبالنسبة الى العقل الأول
لا نسلم وقوع اخطاء من العقلا