البحث في الفوائد الغرويّة
١٥٠/١ الصفحه ٧٩ : الأول دون الثاني. وذلك لأن كلا من الأصلين وإن اشتمل على مستصحب
من حيث اللحاظ إلى حادث آخر إلا أن لحاظ
الصفحه ٤٣ :
الإجماع القطعي على عدم جواز العمل بالأصل مطلقا قبل استفراغ الوسع في
الأدلة ـ أمور :
منها : ما
الصفحه ٦٤ : :
أما على الأول
فلأنه مضافا إلى أن العلم بأن الموضوع المزبور من قبيل الأول أو الثاني مما لا
يخلو عن
الصفحه ١٠٩ : المزبورة ـ ففيه ما عرفته في سابقه من
الأمرين ، فتبصر. وإن كان مراده بها هو الخطابات الشرعية فلا خفاء في
الصفحه ٤٩ : ، وإليه يرجع ما في المقاصد العلية من أن
الامتثال في العبادة إنما يتحقق بإيقاعها على الوجه المطلوب ، ولا
الصفحه ٨٨ :
الذهول ، قال بعد الإشارة إلى تفسيري الإجزاء بما هذا لفظه : واعترض بعض
المتأخرين على من حدّه
الصفحه ١٣٤ : : إن قرأت
فلا بأس ، وإن سكتّ فلا بأس.
ومنها : رواية
إبراهيم بن علي المرافقي عن جعفر بن محمد
الصفحه ١٤٦ : فيه على المشهور. ومنه ظهر ما في استظهار المسالك وأن ما
اعتمد عليه هنا مما لا ينهض بإثباته دليل.
وكيف
الصفحه ١١٩ : اللفظ عليه أولى من التأكيد
وحمله عليه ، وكل مورد لا يستلزم التأكيد وحمل اللفظ عليه لشيء من الأمرين
الصفحه ١٢٥ : الأثر عليه ، وبالنهي عن بيع
المملوك الغير المقدور عليه هو حرمة ترتيب الأثر وإن استلزمت فساده تبعا ، مع
الصفحه ٧١ : على بعض ما اشتمل عليه الواقع من المصلحة التامة يكون مسقطا له ومخرجا
للجاهل المزبور عن عهدته ، وإن لم
الصفحه ٦٦ :
الفرق بين المقيس والمقيس عليه بوجوهه الثلاثة ، فتبصر.
ويظهر مما
ذكرنا هنا وأشرنا إليه سابقا من
الصفحه ٤٨ : العمل وعدمه ، فإن قيل بالأول كما عن
الأكثر على وجه القيدية أو الغائية فالثاني ، وإن قيل بالثاني كما عن
الصفحه ٧٢ : في آن واحد كما
لا يخفى.
وإن كان على
الوجه الثاني الذي هو مراد المجيب منه لا الأول ، فهو مضافا إلى
الصفحه ١٢٣ :
منع توقف مطلق الانتفاع على التسليم ، بل منع عدم كون الغرض منه إلا
الانتفاع بعد التسليم لا