الصفحه ٥ : عصره بعصرهم.
تلفت الفوائد
النظر إلى تأني مؤلفها في الاستنتاج والحكم ، فهو غير متسرع إلى الحكم فيما
الصفحه ٩٦ : المسترشدين مع احتمال كونه
لما ادعاه من الإجماع لا وجه له.
والقول بأن
نظره إلى أن الغرض من الثانية لما كان
الصفحه ١٧ :
إليها من قبيل القضايا المعقولة ، فتبصر.
وأما في الثاني
فلأنه بالنظر إلى تفسيرهم له «بأنه مدلول للكلام
الصفحه ٢٧ : ، فلا يتصور التعدد لدليله كما
لا يخفى ، فتوهم تعدده بالنظر إلى الموارد فاسد لا خفاء فيه.
ثم إن المحقق
الصفحه ٢٤ : .
الثالث : إن
الدليل عند الأصوليين عبارة عما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري ،
وعند المنطقيين
الصفحه ٦٨ : مساواتها
فيه نظر. أو لحاظا إلى ما قيل من أن أكثر اللغات وكلام العرب مجازات بعد كونه من
باب الإغراق
الصفحه ١٤٨ : إلى ما عرفته من عدم
الدليل على ما سواه ما وعدناه غير مرة من الروايات المعتبرة لكثيرة التي منها ما
رواه
الصفحه ١٤٧ :
مطلقا عينا وقيمة ، يشهد عليه استشهادهم كالأخبار الآلات والآنية من حيث
القيمة خاصة ، فالمصير إلى
الصفحه ١٤٥ : عليهالسلام قال : سألته عن الرجل : هل يرث من دار امرأته أو أرضها
من التربة شيئا أو يكون ذلك بمنزلة المرأة
الصفحه ٥٩ : وترتب الأثر في صورة الموافقة
لا المخالفة ، وقد مر وجهه ولا يحتاج إلى الإعادة. وأما الثاني فالأقوال فيه
الصفحه ١٣٠ : .
ولعل إلى ما
ذكرنا أشار المحقق الأنصاري بما هذا لفظه : وفيما ذكره من مبنى مسألة الفضولي ثم
في تفريع
الصفحه ٢٥ :
الدليل من حيث إنه يتوصل به إلى ثبوت المحكوم به للمحكوم عليه لا بدّ فيه
من ملزوم للمحكوم به يكون
الصفحه ٨١ :
مع قطع النظر عما عرفته من القاعدة ، فتبصر.
ودعوى الملازمة
بين الطهارة والكرية مطلقا ولو كانت
الصفحه ١٥٢ : التخصيص وإن كثر إذا ساعده الدليل كما هنا وستأتي الإشارة إليه.
وأما الثاني :
فلأنه مقطوع غير مسند إلى
الصفحه ٩٤ : ء القول بالإجزاء على اعتبار الطرق الشرعية من باب الموضوعية
لا الطريقية ، خال عن وجه الصحة ، لأنه مضافا إلى