ومن هنا ظهر
قوة القول بتقديم الامتثال التفصيلي على الإجمالي مطلقا ، واندفاع ما أوردناه عليه
سابقا. ولو جعل الثاني مستندا له والأول مؤيدا لكان أسد ، لكنه خلاف الكل أو الجل
ظاهرا.
ومما ذكرنا ظهر
قوة ما اخترناه في بعض الأمور الخمسة المتقدمة من عموم النزاع وعدم اختصاصه
بالعبادة. وستأتي الإشارة إليه أيضا ، فانتظر.
(الثالث) :
فيما إذا كان عاملا بالبراءة في العبادة. قد عرفت أن فيه أقوالا ثلاثة :
أحدها : ما عن
المشهور من الفساد وعدم الصحة مطلقا.
وثانيها : ما
عن الأردبيلي ومن تبعه من المعذورية والصحة في صورة الموافقة لا المخالفة.
وثالثها : ما
عن منبع الحياة من الصحة مطلقا.
لكن الأظهر هو
الأول لوجوه ، نذكر منها ما فيه الكفاية ، وهو وجهان :
أحدهما : ما هو
المسلم ظاهرا من أن الأصل حرمة العمل بالظن في التكاليف والأحكام الثابتة بالضرورة
، خرج منه ظن المجتهد والمقلد له بدليل معتبر كالإجماع أو اختلال النظام ونحوهما
المذكور في محله ، فيبقى الباقي الذي منه ما نحن فيه مندرجا فيه لا يجوز الاستناد
إليه جزما.
وثانيهما : ما
أشرنا إليه سابقا من أن صحة العبادة متوقفة على قصد القربة المعتبر في صحتها
اتفاقا ، ولا يصح ذلك إلا مع علم المكلف أو ظنه المعتبر بأن المأتي به هو نفس
المأمور به ، ومع الشك فيه حين العمل والامتثال لا يتحقق فعل ذلك ، فلا تصح
العبادة جزما.
واستدل للقول
الثاني بوجوه نقتصر على ذكر ما هو عمدتها ظاهرا ، وهو