مباينة.
وكيف كان ،
فالمتعين من الأقوال المزبورة ـ بناء على ما نقلناه عن المحققين سابقا ممن يعتبر
الموضوع هو القول الأول لا غير ، لخلوّ العوارض المبحوث عنها بناء عليه عن الواسطة
في العروض لا مجال لإنكاره ، فتبصر.
ثم إن قضية ما
ذكرنا سابقا من تعريف الموضوع هو انحصار موضوع أصول الفقه بالأدلة الأربعة
المعروفة ، إما نفسها كما قيل ، أو مع وصفها كما هو الأظهر ، لأن انطباقه عليها
وانحصاره فيها لا يستلزم أن يكون هو ذواتها مع أنه لو ساوى هو ذواتها لم يكن الفن
فنا واحدا لعدم الجامع ، ولا يتميز عن سائر العلوم أيضا ، فتبصر.
والثمرة بين
القولين يظهر في البحث عن أن الكتاب ونحوه حجة أو لا ، لا خفاء فيه كما لا خفاء في
أن فائدة أصول الفقه هو استنباط الأحكام الشرعية عما هو ممهد له لا خفاء فيه.
فظهر بما ذكرنا
كله تعريف أصول الفقه بمعنييه مع ما يتعلق به ، إن نظرت فيه بعين الإنصاف تجده
حقيقا بالتصديق والتحسين ، وهو الموفق والمعين.