بحمل الأولى على غير ذات الولد والثانية على ذات الولد. لكنها غير مجدية :
أما الأول :
فللزوم التخصيص وإن كثر إذا ساعده الدليل كما هنا وستأتي الإشارة إليه.
وأما الثاني :
فلأنه مقطوع غير مسند إلى الإمام ، ولا اعتبار بمثله.
وقياسه بالمرسل
في انجباره بالشهرة ونحوها مع الفارق لا وجه له جدا كما أشار إليه صاحبا الرياض
والجواهر أيضا.
وأما الثالث :
فلاحتياجه إلى شاهد مفقود في مقام. مضافا إلى إمكان الجمع بوجه آخر أيضا ، وهو حمل
ما دل على عدم الحرمان بالكلية على التقية ، كما مرت الإشارة إليه في المقام
الأول.
فظهر أن
المتعين هو القول الأول ، ويدل عليه ـ مضافا إلى ما عرفته من عدم الدليل الوافي
على الثاني وإلى ما عن الخلاف من الإجماع على الأول ـ إطلاق المعتبرة المتقدمة ،
مع ترك الاستفصال في بعضها وعموم التعليل ووجه الحكمة في بعضها الأخرى. ومنه ظهر
ما وعدنا إليه الإشارة ، فتبصر.
ثم لو اجتمعت
ذات الولد وغيرها وقلنا باختصاص الحرمان بالثانية ورثت الأولى كمال الثمن في رقبة
الأرض ، من غير مشاركة أحد من الورثة معها ، ومن دون دفع شيء إلى الثانية أيضا ،
كما ورثت أيضا كماله من عين الآلات والآنية ، لكن عليها للأخرى نصف ثمن قيمتها كما
لا يخفى.
هذا كله ما
ساعد عليه نظري ولعله مما ينبغي للتصديق والتحسين وهو الموفق والمعين.