حرمانها من الأرض عينا وقيمة من المعتبرة المتقدمة.
وثانيها : ما
اختاره في المسالك والرياض والجواهر ، وهو أن تقوّم الأبنية والآلات باقيتين في
الأرض مجانا إلى أن تفنيا ، فيقدران كأنهما في ملك الغير على وجه لا يستحق عليها
أجرة ، فتعطى الزوجة قيمة ما عدا الأرض.
وعلّله في
الجواهر بأنهما كانتا في الأرض كذلك بحق.
لكنه عليل ،
لأن كونهما فيها كذلك في حياة الزوج لا يستلزم بقاءهما فيها كذلك بعد وفاته ، بل
هذا يفتقر إلى دليل مفقود في المقام ، بل هو على خلافه كما سيظهر ، فلا ينبغي
المصير إليه أيضا.
وثالثها : أن
تقوّم الأبنية والآلات باقيتين في الأرض بأجرة إلى أن تفنيا فتعطى حصتها مما عدا
الأرض.
وهو الأظهر ،
لأنها لا ترث من الأرض مطلقا ، فيكونان في غير ملكها الموجب للأجرة ، كما هو مقتضى
الجمع بين الحقين أيضا.
ودعوى مخالفته
لظاهر المعتبرة ـ كما في الجواهر ـ ممنوعة ، لعدم ورودها لبيان كيفية التقويم ، بل
هي راجعة إلى العرف المساعد لما اخترناه جدا.
ومن هنا ظهر ما
وعدنا ظهوره أيضا ، فتدبر.
وفي كون دفع
القيمة عزيمة أو رخصة ـ وبعبارة أخرى : وهل هو على وجه الاستحقاق أو المعاوضة ـ
قولان ، ذهب في الرياض إلى الثاني وفي الجواهر والمسالك إلى الأول ، وهو الأظهر
لظهور المعتبرة المتقدمة فيه.
والقول بأن
سبيلها سبيل الأوامر الواردة في مقام توهم الحظر الغير المفيد لذلك سواها كما في
الرياض ، لا وجه له.