المنتهى.
وسابعها :
أفضلية التسبيح للإمام إذا تيقن أن ليس معه مسبوق والقراءة له إذا تيقن دخول مسبوق
أو جوازه والقراءة للمأموم والتخيير للمنفرد ، وهو المحكي عن ابن جنيد.
والأظهر ما
اختاره صاحب الحدائق قدسسره ، لأن الأخبار الواردة هنا على أقسام ثلاثة :
الأول : ما يدل
على أن القراءة والتسبيح على حد سواء لا أفضلية لأحدهما على الآخر مطلقا كان
المصلي إماما أو غيره. وهو ما رواه علي بن حنظلة عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن الركعتين ما أصنع فيهما؟ قال : إن شئت
فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن شئت فاذكر الله فيهما سواء. قلت : فأي ذلك أفضل؟ قال :
والله سواء ، إن شئت سبحت وإن شئت قرأت.
والثاني : ما
يدل على أفضلية التسبيح مطلقا ، ومنه ما يدل على أفضليته للإمام خاصة كما يأتي
ذكرهما. ولا منافاة فيهما بعد كونهما من قبيل : أكرم العلماء وأكرم [ال] عالم
النحوي ، وإن جعلناهما قسما واحدا ، وهو كثير :
منها : ما رواه
في الكافي عن زرارة قال : قلت لأبي جعفر عليهالسلام : ما يجزي عن القول في الركعتين الأخيرتين؟ قال : أن
تقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، وتركع.
ومنها : ما
رواه في المعتبر عن زرارة أيضا قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأخيرتين من الظهر؟ قال : تسبح وتحمد الله وتستغفر
لذنبك.
ومنها : ما
رواه الشيخ عن محمد بن قيس قال : كان أمير المؤمنين عليهالسلام إذا صلى يقرأ في الأولتين من صلاة الظهر سرا ويسبح في
الأخيرتين