إحداهما تدل
على جواز القراءة ، كموثقة سماعة : سألته عن الرجل يؤم الناس فيسمعون صوته ولا
يفقهون ما يقول؟ فقال : إذا سمع صوته فهو يجزيه ، وإذا لم يسمع صوته قرأ لنفسه.
وغيرها من المعتبرة التي هي مثلها دلالة أو أظهر منها المنجبر ضعفها سندا أو دلالة
لو كان بالتراكم والشهرة.
وثانيتها تدل
على حرمة القراءة ، كرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله [عليهالسلام] قال : سألته عن الصلاة خلف الإمام أقرأ خلفه؟
فقال : أما
الصلاة التي لا يجهر فيها بالقراءة فإن ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأما الصلاة
التي يجهر فيها فإنما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فانصت وإن لم تسمع
فاقرأ. وغيرها من المعتبرة التي هي مثلها دلالة أو أظهر منها المنجبر ضعفها سندا
أو دلالة لو كان بالتراكم والشهرة.
ومقتضى ما
تقدمت الإشارة إليه في المقام الأول من لزوم الجمع مع إمكانه وتقدمه على ما سواه ،
هو صرف الثانية عن ظاهرها بحملها على الكراهة المستلزم للقول الأول. وتوهم العكس
أو الطرح مما لا وجه له كما عرفته في المقام الأول ولا حاجة إلى الإطالة.
وأما الثاني :
ففيه أيضا قولان : أحدهما كراهة القراءة ، وثانيهما حرمة القراءة. والأول أظهر ،
لأن المعتبرة الواردة هنا أيضا طائفتان : إحداهما تدل على جواز القراءة ، وهي
موثقة سماعة المتقدمة وغيرها الدالة على جوازها. وثانيتهما تدل على حرمة القراءة
كرواية قتيبة : إذا كنت خلف إمام يرتضى به في صلاة تجهر فيها بالقراءة فلم تسمع
قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ. وغيرها الدالة على
حرمتها.
ومقتضى ما
عرفته من لزوم الجمع وتقدمه على ما سواه ، هو صرف الثانية