التخصيص ـ وهو صرف السبب والخطاب الثاني مثلا عن ظاهره بجعله ملغى أو مؤكدا ـ وبين المجاز وهو تقييد المسبب والمتعلق ، والأول مقدم على الثاني كما في محله. مضافا إلى استلزام الثاني لاستعمال لفظ المسبب في معنيين لا سترة فيهما ، مع أنه كما في محله مما لا يجوز مطلقا مما لا وجه له.
أما الأول فلابتنائه على القياس الباطل كما عرفته ، وأما الثاني فلأن صرف السبب والخطاب الثاني مثلا عن ظاهره بنحو ما عرفته تصرف في اللفظ لا خفاء فيه ، بخلاف تعدد المتعلق والمسبب بتعدد علل وجوده ، فإنه مما يحكم به العقل ولا ربط له باللفظ ، بل هو في الحالين ـ أي حال وحدة السبب وتعدده ـ على حاله لا تصرف فيه أصلا ، فتبصر.
وأما الرابع : فلأن تعلق الحكم على الجنس لو لم يقض بتأثير السبب الثاني مثلا فلا يقضي بعدمه ، مع أن مقتضى سببية الجنس هو تعدد الجزاء بتعدده ، فلازمه تعدد المسبب بتعدده كما لا يخفى.
وتوهم أن الجنس بما هو هو مما لا تعدد فيه فلازمه هو وحدة المسبب مطلقا. ممنوع جدا ، لأن السبب والمؤثر هو وجود الجنس لا نفسه ، فاستلزام تعدد وجوده لتعدد المسبب مما لا خفاء فيه.
ومنع العموم مطلقا ولو من باب الحكمة. مما لا وجه له ، لأن دلالة مثل قوله «من وطئ فعليه الكفارة» على سببية كل وطي لها مطلقا كان مسبوقا بمثله أو لا. مما لا مجال لإنكاره.
ومنه ظهر ارتفاع الأصل ، وأن الاستناد إليه كالاستناد إلى ما عن مختلف العلامة قدسسره مما لا وجه له ، فتبصر واغتنم.
(الثاني) : إن تعدد الطلب مستلزم لتعدد المطلوب ، بل هو من لوازمه