قوله سبحانه :
(وَمَنْ قَتَلَهُ
مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً)
يدل على أن حكم
المشارك في قتل الصيد حكم المنفرد وذلك مثل قوله (وَمَنْ قَتَلَ
مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ).
قوله سبحانه :
(فَاذْكُرُوا اللهَ
عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرامِ)
يدل على أن
يدعو بأقل ما يسمى به المرء داعيا.
قوله سبحانه :
(فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي
يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ)
علق الرخصة
باليوم الثاني من النفر وهذا أقل فإن فاته اليوم الثاني فلا يجوز أن ينفر بل يبيت
فيه.
قوله سبحانه :
(فَمَا اسْتَيْسَرَ
مِنَ الْهَدْيِ)
لا خلاف أنه يتناول الإبل والبقر والغنم دون غيرها والآية أيضا تدل على من ضرب
صيدا حاملا فأثر فيه أو في الجنين يجب عليه بالجراح الأرش وبالقتل الجزاء على حسب
الحال.
قوله سبحانه :
(فَكُلُوا مِنْها
وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقِيرَ. ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا
نُذُورَهُمْ)
والهدي الذي
يترتب عليه قضاء التفث هو هدي التمتع والقران.
قوله سبحانه :
(ثُمَّ لْيَقْضُوا
تَفَثَهُمْ)
وقد جاء في
التفسير أنه الحلق وباقي المناسك من الرمي وغيره وإذا أمر الله به فهو نسك.
قوله سبحانه :
(فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ)
وذلك عام في
المرض والعدو معا أعني المحصور والمصدود فإنهما يحللان من كل شيء إلا النساء حتى
يطوف طوافهن من قابل أو يطاف عنه.