وذلك أحكام.
الأول انّ في الآية الأولى دلالة واضحة على جواز المغالاة في المهر وعدم تقديره في الكثرة ، فإنّ القنطار المال العظيم وحينئذ فيجوز الزّيادة على مهر السّنة أضعافا مضاعفة كما هو المشهور بين علمائنا وعليه أكثرهم.
وقال السّيد المرتضى في الانتصار (١) وممّا انفردت به الإمامية انّه لا يتجاوز بالمهر خمسمائة درهم جياد قيمتها خمسون دينارا وما زاد على ذلك ردّ إلى السّنة ، والحجّة بعد إجماع الطّائفة ان قولنا مهر يتبعه أحكام شرعيّة ، وقد أجمعنا على انّ الأحكام الشرعيّة يتبع ما قلنا به إذا وقع العقد عليه ، وما زاد عليه لا إجماع على أنّه يكون مهرا ولا دليلا شرعيّا فيجب نفى الزّيادة.
ويؤيده من الأخبار رواية المفضل (٢) بن عمر سئل أبا عبد الله عليهالسلام عن مهر السنة الذي لا يجوز للمؤمن أن يجوزه فقال السنة المحمدية خمسمائة درهم فمن زاد على ذلك ردّ إلى السّنة ولا شيء عليه أكثر من خمسمائة درهم.
وفيه نظر فإنّ الإجماع غير معلوم بل ولا الشهرة ، وإنّما المشهور خلافه ولا نسلّم انّه إذا لم يكن إجماع على الزائد لا يكون دليل عليه غيره فإنّه لا يلزم من نفى الإجماع نفى باقي الأدلّة ، والآية صريحة في الجواز على ما قلناه وكفى بمثلها دليلا.
والرواية ضعيفة السند (٣) مع معارضتها بما هو أصحّ سندا كصحيحة الوشاء (٤)
__________________
(١) انظر الانتصار ص ٦٩ ط ١٣١٥.
(٢) التهذيب ج ٧ ص ٣٦١ الرقم ١٤٦٤ والاستبصار ج ٣ ص ٢٢٤ الرقم ٨١٠ وللحديث تتمة سيذكرها المصنف عن قريب.
(٣) وقد نبه الشيخ نفسه أيضا في الكتابين بضعف سند الحديث.
(٤) الكافي ج ٢ ص ٢٣ باب الرجل يتزوج المرأة بمهر معلوم ويجعل لأبيها شيئا الحديث ١ وهو في المرآة ج ٣ ص ٤٦٢ ورواه في التهذيب ج ٧ ص ٣٦١ بالرقم ١٤٦٥ والاستبصار ج ٣ ص ٢٢٤ بالرقم ٨١١.