الصفحه ١٧٩ :
الأخذ في الرّجوع ليس رجوعا حقيقة والكلام إنّما يحمل على الحقيقة] (٢).
__________________
(١) التهذيب
الصفحه ٢٣١ :
ولا يرد أنّه
إذا جاز الرّمي قبل الزّوال ، فليجز النفر قبله أيضا بعد الرمي لعدم الفائدة في
التوقّف
الصفحه ٤٠ : داخلا في الآية لكونه ملازما للسفر لا لكونه منشئا له ، والغرض من هذا الكلام
أنّ المنشئ للسفر لا يعطى من
الصفحه ١٧٦ :
والعلّامة في
المنتهى بعد أن حكم بأنّ وقت وجوب الصّوم هو وقت وجوب الهدي أورد سؤالا بأنّه كيف
جاز
الصفحه ١٩٧ : الخير عقيب النهي عن الشرّ ، وأن يستعملوا مكان القبيح من الكلام
الحسن ، ومكان الفسوق البرّ والتّقوى
الصفحه ٢٠٤ : أنّ تقدير الكلام «فإذا أفضتم من عرفات فكونوا
بالمشعر الحرام ، واذكروا الله تعالى فيه» وإذا دلّ الدليل
الصفحه ٣٧٩ : عندنا مشهور عندهم (١).
ولا يذهب عليك
أنّ هذا الكلام من الكشاف صريح في لعن معاوية ، ولقد وقع في مواضع
الصفحه ٤١٠ : أنكرته النفوس واستوحشت منه
ونفرت عنه ، (لَصَوْتُ الْحَمِيرِ) والحمار مثل في الذّم البليغ ، وكذلك نهاقه
الصفحه ٦٤ : آذاه بالكلام أو منّ
عليه ، فقد أبطل الله صدقته ، وضرب فيه مثلا (كَالَّذِي يُنْفِقُ
مالَهُ رِئا
الصفحه ٢١٧ : فعل الكلام إلى
__________________
(١) رواه في المجمع ج ١ ص ٢٩٨.
(٢) الكشاف عند تفسير الآية
الصفحه ٣٧٦ :
في المستقبل ، ونظيره قوله (وَكانَ اللهُ
غَفُوراً رَحِيماً) ومغفرته المستأنفة كالماضية ، وقيل
الصفحه ٤٠١ : ظنّ منه
فاسد وبعض الظنّ إثم انتهى.
والظاهر من
كلامه أنّه لا خلاف في ذلك بين الإماميّة ، وفيه تأمّل
الصفحه ٩ : ، إذ لا يصحّ دفع المال إلى
من لا يعقل ، ويحتمل عطفه على ذوي القربى فيعطى المال لهم أنفسهم كذا في مجمع
الصفحه ١٦٠ : .
ويؤيّده حسنة
معاوية بن عمّار (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام قال : في المحصور ولم يسق هديا قال : ينسك
الصفحه ٢٤٤ : لإبراهيم بن عمر وعلى أى فالظاهر من كلام النجاشي كونه موثقا عنده
وكون وثاقته مشهورة.
وقال العلامة في