الصفحه ٦٢ :
الشرط إيهاما بأنّهم أهل لذلك ، وإن لم يفعلوا ، فكيف بهم إذا فعلوا.
(قَوْلٌ مَعْرُوفٌ) كلام حسن
الصفحه ١٤٧ : إنّ الظاهر
من هذا الطواف كونه غير طواف النساء ، لاقترانه بالسّعي في الرّوايات ، ولكن ظاهر
كلام الأصحاب
الصفحه ٤ : الذوق والمعرفة نسابة للمعاني انتهى.
قال البغدادي ومعنى تقدير المضاف فيه
انه لو كان الكلام قد جيء به
الصفحه ٨٦ : .
واعتبر جماعة
وجوب بسط النصف على الثلاثة الأصناف نظرا إلى أنّ اللام في الآية للملك ، فلا يجوز
الاقتصار على
الصفحه ١٩٥ :
فتأمّل ، وكيف كان فليس تحريم هذه الأشياء مخصوصا بحالة الإحرام ، بل هي
حرام مطلقا لكنّه في الحجّ
الصفحه ٣٥٦ :
وقد قطع الله
العذر في المهاجرة عن بلاد لا يتمكّن فيها من شعائر الدّين في مواضع من القرآن :
منها
الصفحه ١١١ : الواسطة البعيدة في هذا الموضع ولو لا قيام احتمال
يطول الكلام ببيانه لكان فيما حكينا عن الإستبصار كفاية في
الصفحه ٢٣ : ، وقد ندبا إليه ، فهذا المنع في الحقيقة ردّ على الله والرسول في
التجويز ، على أنّها إنّما صارت شعارا
الصفحه ٢١٦ : ، ويكون الكلام بمنزلة العتاب لهم من حيث إنّهم سألوا
الله في أعظم المواقف وأشرف المشاهد أخسّ البضائع
الصفحه ٢٦٠ : ، والاخبار الأوّلة تناولت
من ذبح وهو محرم ، وليس الذبح من قبيل الرمي في شيء انتهى كلامه.
ولا يخفى ما
فيه من
الصفحه ١٤٨ : ، وقيّدوا الحكم
فيها بالإرادة كما يعلم من كلام القاضي والكشاف ومجمع البيان وغيرهم (١).
الثاني : هل يتوقّف
الصفحه ١٧٥ : أَيَّامٍ فِي
الْحَجِّ) يقول في ذي الحجّة ونحوها من الأخبار المعتبرة الاسناد
الدّالّة على جواز الصّوم تلك
الصفحه ١٨٩ : صحّح الإحرام من
قبل شوّال ، فقد استكرهه انتهى.
وفيه نظر فانّ
مقتضى كلامه أنّ قول الشّافعي بكون أشهر
الصفحه ٢٥٧ :
الجزاء عند من خالفنا ، ولا نصّ لأصحابنا فيه ، والأولى أن نقول لا جزاء
فيه ، لانّه لا دليل عليه
الصفحه ٢٠٣ :
الكشّاف (١) أنّها منصرفة لعدم التأنيث المعتبر في أصل منع الصرف ،
حيث قال فان قلت : هلا منعت الصرف