الصفحه ١٤ : الله (ص) إسلامه.
ورواه عنه في البرهان ج ٢ ص ٤٥٠ ونور
الثقلين ج ٣ ص ٢٢٦ الرقم ٤٤٧ ورواه عن تفسير على
الصفحه ٣٤٧ : .
(كَذلِكَ كُنْتُمْ
مِنْ قَبْلُ) أي أوّل ما دخلتم في الإسلام وتفوّهتم بكلمتي الشّهادة
فحصّنتم بها دماءكم
الصفحه ٣٤ :
الإسلام ، ويستعين بهم على قتال غيرهم ، ويعطيهم سهما من الزكاة ، وهل هو
ثابت في جميع الأحوال أو في
الصفحه ٤٢ : (٢) ونحو ذلك ممّا يدلّ على ما قلناه.
والآية وإن
كانت عامّة في الأصناف المذكورة إلّا أنها مخصوصة بالإسلام
الصفحه ٣٥٠ : ترك الهجرة الواجبة مع القدرة وترك إظهار الإسلام لعدم مبالاتهم
بالشريعة ، وهو في الحقيقة نعي عليهم
الصفحه ٥ : السليمة من قيس عيلان من مضر
من أهل نجد عاشت أكثر عمرها في الجاهلية وأدركت الإسلام ووفدت على رسول الله
الصفحه ٣٢٤ : الدِّينُ
لِلَّهِ) خالصا له ليس للشّيطان فيه نصيب ، والمراد حتّى لا يبقى
الكفر ، ويظهر الإسلام على الأديان
الصفحه ٣٤٣ : إلحاق الصّغار بهم
والسّبب فيه أنّ طبع العاقل ينفر عن تحمّل الذلّ ، فإذا أمهل الكافر مدّة وهو
يشاهد عزّ
الصفحه ٣٣٨ : الإسلام إن كان قبل الدّخول انفسخ في الحال ، وإن كان بعده
توقّف استقراره على انقضاء العدّة ، فلو أسلم في
الصفحه ٣٥٣ : أيضا أنّ غاية ما يفهم منها وجوب المهاجرة في مادّة خاصّة بسبب
خاصّ ، ولم يعلم منه أنّ كلّ هجرة واجبة
الصفحه ٣٠٩ : ، ولكون الصّلاح في استعمال الرفق واللّين ، فلمّا قوي الإسلام وكثر
الجمع وأقام من أقام منهم على الشّرك بعد
الصفحه ٣٤٨ : الفعلة [وإلّا لخرج زيد بفعله عن
الإسلام ولم يخرج].
وهو صريح في
عدم اعتبار العمل في الايمان كما هو القول
الصفحه ٣١٦ : ، وأبعد منه حمل الآية وأمثالها على المرتدّ الملّي نظرا إلى
أنّها واردة في أوّل الإسلام ، ولم يعهد هناك
الصفحه ٣٤٢ : جزى يجزي إذا قضى
ما عليه ، والمراد بها هنا العطيّة المقرّرة لإقامتهم بدار الإسلام ، تؤخذ منهم في
كلّ
الصفحه ٣٥٢ : لأنّ عشيرته كانت
أقوى بمكّة ، نعم يستحبّ لمثل هذا المهاجرة لما في الإقامة معهم من الاختلاط بهم ،
وتكثير