الصفحه ٣٠ : بمولى لرسول الله (ص) فقال : فشهد لها أم أيمن ومولى للرسول (ع)
فطلب أبو بكر الشاهد الذي يجوز شهادته في
الصفحه ٧٦ :
(كتاب الخمس)
وفيه آيات :
الاولى : (وَاعْلَمُوا أَنَّما
غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ
الصفحه ١٩٨ : به الجنان (١) وما عدا ذلك فليس بعقل ، ولعلّ في إطلاق اتّقائه من غير
قيد تنبيها على أنّ المقصود من
الصفحه ٢٨١ :
هذا المفهوم من أيّ قسم هو من المفهوم ، أقصى ما فيه أنّه مفهوم اللقب ،
وهو غير حجّة عنده أيضا فضلا
الصفحه ٣١٧ : بطلان الإحباط والتكفير بهذا المعنى.
وقد استدلّ
المحقّق الطوسيّ في التّجريد على بطلانه بدليل عقليّ
الصفحه ٣٧١ :
متحقّقا ولا يلزم استمرار ذلك في جميع أوقات الاستقبال.
وأجاب
النيشابوري (١) عنه أيضا بأنّه ما
الصفحه ٣٧٢ :
كتاب
(الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)
وفيه آيات :
الاولى : (وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ
أُمَّةٌ
الصفحه ٣٩٢ : عقله وعاند ربّه.
مدفوع بما
بيّناه ، وبما دلّ على دخول المصرّين الجنّة من الآيات الصّريحة في العفو
الصفحه ١٣٤ : الجملة ، ويحتمل من عطف المفرد على المفرد ، أي
لكم فيها منافع دنيويّة ثمّ أعظم منها محلّها منتهية إلى
الصفحه ٢٣٥ : الجواز الداخل في معنى الوجوب كما
يقتضيه سبب النّزول فلا يدفعه (٢).
وقد انعقد
إجماع أصحابنا الإماميّة
الصفحه ٢٨٣ :
وقيل : معناه
يبتغون من الله أرباحا في تجاراتهم ورضوانا منه بزعمهم ، فانّ المشركين كانوا
يظنّون في
الصفحه ٣٦٢ :
النوع الرابع
(في قتال أهل البغي)
وفيه آية واحدة
وهي :
(وَإِنْ طائِفَتانِ
مِنَ
الصفحه ٦٣ :
المطلوب فذكر في الآية السابقة أنّ الأجر لا يترتّب على المنّ والأذى ثمّ
ذكر هنا أنّ الردّ الجميل
الصفحه ٢٣٨ : على
التلطّف ، أي يعامل عباده معاملة المستقرض من حيث إنّ العبد ينفق ماله في الطاعة
حال غناه ، فيأخذ
الصفحه ٣٦٣ : (وَأَقْسِطُوا) أي اعدلوا في كلّ الأمور (إِنَّ اللهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ) أي العادلين يقال أقسط إذا عدل ، وقسط