قطعا ، وحصوله بمجرّد حضور الوقت غير معلوم ، ويؤيّده [أنّ في غير هذه الصّورة من مواضع الإحرام لما يكفي في التحلّل إتمام أفعال الإحرام ، سواء كان بحجّ أو عمرة من دون الحلق أو التّقصير و] (١) ما في صحيحة معاوية المتقدّمة (٢) : فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ، لكن مقتضاها وجوب التّقصير والظاهر أنّه لا قائل به عينا فيثبت القول بالتخيير بينه وبين الحلق.
ويمكن (٣) استفادة التخيير من الآية حيث قال فيها (وَلا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ) بمعنى لا تحلّوا ولا تفعلوا شيئا من محرّمات الإحرام (حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ) فيفهم من الغاية وجوب فعل محلّل ، وليس إلّا الحلق أو التقصير وفيه تأمّل.
أو يقال يكفى انتهاء التحريم ، فيفهم جواز الحلق بعده ويكون خصوص كلّ واحد جائزا وفرد مّا منهما واجبا.
ويحتمل أن يكون المراد كما هو الظاهر لا تفعلوا شيئا من محرّمات الإحرام حتّى يبلغ ثمّ يحلّ ذلك لكم بمعنى رفع الحظر والمنع والتحريم ، فيفهم جواز الحلق بعد البلوغ فلا يكون التقصير متعيّنا ، وقد علم وجوبه ، فيكون الحلق مثله.
واعلم أنّه قد يستفاد من بعض هذه الوجوه الاكتفاء في ثبوت التحلّل بمجرّد حضور الوقت ، وعلى الأوّل فهل يتوقّف التحلّل بأحدهما على النيّة بحيث لو انتفت انتفى التحلّل؟ الظاهر من الأصحاب ذلك ، ولعلّ دليلهم الإجماع والاحتياط ، وكونه عبادة لا بدّ لها من النيّة ، وإلّا فيمكن المناقشة في الوجوب نظرا إلى إطلاق الآية والأخبار.
الثالث : ظاهر الآية يقتضي وجوب الهدي مع الإحصار ، سواء شرط وقت الإحرام على ربّه [الرجوع :] أن يحلّه حيث حبسه أو لم يشترط؟ وعلى هذا أكثر أصحابنا ، وأسقط
__________________
(١) ما بين العلامتين من مختصات نسخة سن.
(٢) مر بطوله في ص ١٤٥ فراجع.
(٣) زاد في سن ههنا «كما هو مقتضى الجمع بين الآية والرواية» وبعد ذلك أسقط المباحث الى قوله «وهل يتوقف التحلل» إلخ.