النّساء بعيد ، فانّ ظاهر الرّوايات وجوب السّعي ومقتضى ذلك إيقاعهما هو بنفسه والأصل عدم إجزاء فعل الغير عنه ، إلّا بدليل يدلّ عليه ، وهو غير ظاهر هنا ، نعم لو تعذّر فعل ذلك بنفسه أجزأت النيابة.
ثمّ إنّ الظاهر من هذا الطواف كونه غير طواف النساء ، لاقترانه بالسّعي في الرّوايات ، ولكن ظاهر كلام الأصحاب أنّه طواف النّساء وممّن صرّح بذلك العلّامة في كتبه ، والشّهيد في الدروس على ما عرفت من كلامه.
والحقّ (١) أنّ الحمل عليه مع اقترانه بالسعي بعيد ، والعجب أنّ الشهيد حكم في العمرة المتمتّع بها إذا كان الإحصار فيها ، بعدم الاحتياج إلى طواف النساء في التحلّل نظرا إلى عدم وجوبه فيها ، بل يحصل التحلّل بمجرّد التقصير ، وفيه نظر أمّا أوّلا فلما عرفت من عدم ظهور كون المراد بالطواف فيها طواف النساء لاقترانه بالسعي ، وأمّا ثانيا فلعموم الرّوايات في كون الإحلال من النساء في صورة الإحصار بالمرض إنّما يكون بالطواف والسعي فإجزاء غيره يتوقّف على الدليل.
وقد ظهر ممّا ذكرناه أنّ المحصر لا يحلّ له النساء إلى أن يأتي بالطّواف والسّعي إمّا في عمرة مفردة أو في حجّ ، وما ورد من خلاف ذلك محمول على ضرب من التأويل والآية غير صريحة في التحلّل من النّساء أيضا بعد بلوغ الهدي محلّه ، بل ظاهرها جواز الحلق بعده ، ويكون تحليل ما عداه من المحرّمات بالإحرام موقوفا على الدّليل وقد انعقد الإجماع فيما عدا النساء ، وقام الدليل على التحلّل منها بما تقدّم.
__________________
(١) وفي سن بدل هذه الجملة هكذا : «وقد يشكل الحمل عليه مع اقترانه بالسعي وعلى القول بوجوب طواف النساء للإحلال ، فهل يجب مطلقا أو في موضع يجب فيه طواف النساء ظاهر الشهيد الثاني ، ومن ثم حكم في العمرة المتمتع بها إذا كان الإحصار فيها ، بعدم الاحتياج إلى طواف النساء في التحلل نظرا الى عدم وجوبه فيها بل يحصل التحلل بمجرد التقصير إذ يمكن القول بعدم الإحلال من النساء في الصورة المفروضة ، إلا بعد طواف النساء في الحج ، نعم لو اعتبر بالطواف الذي يتعقبه السعي نظرا إلى إطلاق الروايات في كون الإحلال من النساء في صورة الإحصار بالمرض بالطواف والسعي تم ما ذكره.