بفعليّة مجعوله (١) موضوع (٢) صحّة إجارة الجنب للمكث في المسجد ، إذ يجعلها إجارة على الحرام ، ودليل صحّة الاجارة مقيّد بعدم كونها كذلك.
ومثال الثاني : دليل الوظيفة الظاهريّة الذي يرفع بوصول (٣)
__________________
(١) الحاصلة بجنابة الأجير.
(٢) الذي هو كون العمل المستأجر عليه مباحا. وكان الاولى ان يقول هكذا : «... موضوع دليل صحّة الاجارة ، ودليل صحّة ...» بحذف قوله «اذ يجعلها ...» ، فانّ مفاد دليل صحّة الاجارة هكذا مثلا : «يشترط في صحّة الاجارة اباحة العمل المستأجر عليه».
ومن هنا يكون دليل حرمة ادخال الجنب في المسجد للمكث فيه رافعا بفعليّة مجعوله لموضوع دليل صحّة الاجارة الذي هو اباحة العمل المستأجر عليه. ولك ان تعبّر بعبارة اخرى فتقول : إن دليل صحّة الاجارة (الذي هو الدليل المورود) مفاده كالتالي : «إن لم يكن العمل المستاجر عليه حراما. مع شروط اخرى. فالاجارة صحيحة» ، ومفاد الدليل الوارد هكذا «إذا اجنب شخص فادخاله الى المسجد للمكث فيه حرام» ، ففي هذه الحالة يكون مفاد الدليل المورود مقيّدا بعدم الدليل الوارد.
(٣) الوصول هنا بمعنى العلم ، اي الذي يرفع بالعلم بفعلية اصل عملي معيّن ... ، وقد تتساءل عن سبب قول السيد هنا «... الذي يرفع بوصول مجعوله عنوان المشكل ...» ولم يقل «الذي يرفع بفعلية مجعوله ...» ، فنجيب صحيح ان فعلية الحكم بالبراءة مثلا إنّما تحصل بمجرّد الفحص المتعارف عند المتشرعة عن الادلّة المحرزة مع عدم وجدانها ، ولكن هذا الحكم الفعلي بالبراءة او الاستصحاب مثلا لا يتنجّز على المكلّف إن لم يعلم بأدلة الاصول العملية ، فبالعلم بها يصير المكلّف على بيّنة من امره ويرتفع عن القضيّة عنوان المشكل.