الصفحه ١٨٠ : بنحو المرآة الى افراده واستصحابه وذلك
لاتحاده مع افراده حقيقة وبالحمل الشائع الصناعي
الصفحه ١١٠ : الاصطلاحات فنقول اوّلا :
انّ القطع في حالة القطع الطريقي يكون
النظر فيه إلى لمقطوع به ، وليس القطع الطريقي
الصفحه ١٤٦ : » ، وحينما قال «وبالحمل الاوّلي
صفة للماء الخارجي» فقد نظر إلى مفهوم النجاسة فانه لا يصدق إلّا على مائع خارجي
الصفحه ١٤٥ : لا أن يغيّر رأيه ، فهو
(قدسسره)
لم يتعرّض هناك الى وجود نظرين الى النجاسة ، أمّا هنا فانه سيذكر ذلك
الصفحه ٣٠١ :
بالنظر إلى مفاد
الدليل المحكوم كما تقدّم ، ودليل حجيّة الخبر في المقام وكذلك [دليل حجية] الظهور
الصفحه ٢٣٦ : يتصرّف في مفهوم العلم فيوسّعه ، وهذا
التصرّف كاف في حصول الحكومة في نظر المحقق النائيني بلا حاجة إلى وجود
الصفحه ٣٠٥ : نظر الحاكم إلى الدليل المحكوم وليس في دليل الاستصحاب نظر إلى ادلة
الاصول الاخرى ، ولم يتّضح قيام
الصفحه ١٤٨ :
في البقاء ، ومع تهافت النظرين في نفسيهما يستحيل تحكيمهما معا على دليل الاستصحاب
لكي تنتهي النوبة إلى
الصفحه ٢٦١ : الوارد ، وقد مرّ بنا في الحلقة السابقة (٢) انّه لا يحتاج تقدّمه على دليل إلى إثبات نظره إلى مفاده
بالخصوص
الصفحه ٢٥٣ :
بالنظر الثاني السالف الذكر (وهو النظر الى المدلول التصوّري لمجموع الكلام لا لكل
كلمة على حدة).
(٣) وهذا
الصفحه ٣٤٧ : وبين الجواب كون النظر في كلام الامام عليهالسلام إلى ذلك ايضا ، إذ لا وجه لصرف النظر مع تعيين الواقعة
الصفحه ٢٥٨ : ،
وبهذا لا يوجد تعارض بين الدليلين أساسا ، ومع الانفصال ينعقد ولكن لا يكون حجّة
لما عرفت.
ثمّ ان النظر
الصفحه ٦٠ : ابحاث التعارض عند قوله «ونلاحظ على ذلك كلّه ان
الدليل الحاكم لا تتمّ حكومته إلّا بالنظر إلى مفاد الدليل
الصفحه ٦٨ : » التأكيدية ، فانّ الامام عليهالسلام
هنا يريد ان يثير عند السائل حسّ الالتفات إلى ركوزيّة هذا
التشريع في فطرة
الصفحه ٨٩ : فيه حتّى تستيقن انّه نجّسه)) ، ببيان انّ الامام عليهالسلام
نظر إلى منشأ الشك وهو احتمال عروض نجاسة