قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في علم الأصول [ ج ٤ ]

دروس في علم الأصول [ ج ٤ ]

102/371
*

كما أنّا حين نأخذ بالصياغة الاولى (١) لهذا الركن نلاحظ ان موضوع الحكم عبارة عن مجموع ما أخذ مفروض الوجود في مقام جعله ، والموضوع بهذا المعنى غير محرز البقاء في الشبهات الحكمية ، لأنّ الشك في بقاء الحكم ينشأ من الشك في انحفاظ تمام الخصوصيّات المفروضة الوجود في مقام جعله (*).

__________________

(١) التي طرحها الشيخ الأعظم الانصاري (قدس‌سره) ، وبيان مراده انّا حين ناخذ بهذه الصيغة التي يشترط في جريان الاستصحاب فيها «احراز بقاء الموضوع» نلاحظ ان موضوع الحكم الذي هو المرأة التي كانت حائضا مثلا كان حكمه حرمة المقاربة ، ثم بعد نقائها يشك في بقاء هذه الحرمة ، هذا الشك ينشأ من الشك في بقاء موضوع الحرمة.

__________________

(*) في الحقيقة لا فرق بين الشيخ الانصاري وصاحب الكفاية من ناحية اشتراط وحدة القضيّتين موضوعا ومحمولا على ما اوضحنا ذلك قبل قليل ، فانّ من يطالع ما ذكره الشيخ الاعظم الانصاري [قدس‌سره] في الرسائل الجديدة ص ٤٠٦ يعلم انّه يشترط وحدة الموضوع في القضيتين ، إذ انهما لو تغايرا في القضيتين فالموضوع الثاني ((جديد)) بحسب تعبيره ، بل هذا امر بديهي حتّى عند العوام فضلا عن العلماء ، إذ ان الشك ان كان في بقاء طهارة الثوب الاحمر فكيف نستصحب الطهارة في الثوب الابيض؟!

والذي اوقع صاحب الكفاية وغيره في سوء فهم مراد الشيخ الانصاري هو جمع صورتي الاستصحاب في الشبهات الموضوعية والشبهات الحكمية في كلام واحد وبعض الكلمات الموهمة لما فهمه صاحب الكفاية بحيث قد لا يفهم الشخص مراده إلّا بالاستعانة بكلامه الآخر ، وخلاصة مراده انه لو انقلب الكلب مثلا إلى ملح والماء إلى بول فقد انقلبت ماهية الموضوع السابق إلى موضوع جديد ، فلم يبق الموضوع السابق فلا استصحاب ، فعلينا ـ على مبنى الشيخ الانصاري ـ ان نحرز بقاء الصورة الكلبية والصورة المائية لكي يمكن الاستصحاب بالتقريب الذي ذكرناه قبل صفحات ، اذن.