__________________
هذه المسألة إلى الشكّ في حصول المكلّف به ، ويجيب على ذلك السيد الشهيد (قده) بانّ مرجع الشك فيما نحن فيه الى الشك فى ارتباط الاقلّ بقيد زائد (وهو معنى الضمنية) او عدم ارتباطه (وهو معنى الاستقلالية) ، وفي هذه الحالة يكون المورد من الشك في تكليف زائد وهو مجرى للبراءة(*)
__________________
(*) وبعد الذي ذكره سيدنا الشهيد (رضي الله عنه) رأينا أن نذكر ما نراه ولو بشيء من البسيط فنقول : إن المركبات الشرعية على نحوين :
١. فإمّا أن يكون المطلوب فيها جميع الأجزاء على نحو الاستغراق ، كما في بعض العبادات كالصلاة والحج (مع صدق مسمّى الصلاة والحج عرفا وحفظ اركانهما) ، وذلك لما هو معلوم في الصلاة والحجّ من حرمة قطعهما. الا فيما استثني ممّا يعنى ان دليليهما مطلق بمعنى ان الصلاة مثلا تكون واجبة ومطلوبة حتى في حال نسيان بعضها او تعذّره.
وفي هذه الحالة ان شككنا في وجوب السورة او القنوت في الصلاة تجري قاعدة البراءة ، ومعنى هذا ان هذه المسألة تأخذ احكام ما ورد في بحث دوران الامر بين الاقل والاكثر الاستقلاليين.
٢. وامّا ان يكون المطلوب في المركب وجوده كلّه على نحو المجموع بحيث لو نقص هذا المركب من البعض ما بقي مطلوبا ، وذلك يتصوّر في المحصّلات لعناوين شرعية ، مثال المحصّلات العقود والايقاعات والشهادات وذبح الانعام بالطريقة الشرعية والوضوء واخويه ، فانها محصّلات لعناوين شرعية كالبيع (بمعنى اسم المصدر اي نتيجة التعاقد) والطلاق والبيّنة والتذكية والطهارة ، فان تلك المحصّلات مجرّد طرق ومقدّمات عقلية بيّنها الشارع المقدس لتحصيل نتائجها من البيع والزوجية والطهارة ونحو ذلك ، فان الشارع المقدس قد رتّب احكامه التكليفية على هذه العناوين البسيطة ، فانظر مثلا الى قوله تعالى (وليوفوا نذورهم) ترى ان النذر قد أخذ في نظر الشارع موضوعا لبعض الاحكام التكليفية من قبيل وجوب الايفاء به ، ومثله قوله تعالى (وأحلّ الله البيع وحرّم الرّبوا) حيث أخذ البيع والربا موضوعين لبعض الاحكام التكليفية ، ومثلهما ايضا حرمة