__________________
تسمى حكومة وان ادّعى السيد الخوئي في مصباحه ج ٣ ص ٣٤٩ انها حكومة ، ونعم ما أجابه به السيد الشهيد في بحوثه ج ٧ ص ١٦٩ ـ ١٧٠ بأنّ هذا ايجاد مصداقين للحكومة لا جامع بينهما وكأن الحكومة مشترك لفظي بين معنيين متغايرين تماما كلفظتي عين وقرء ... (فراجع)
ومن هنا تعرف السبب الذي جعل السيد الشهيد (قده) يقول «بناء على ان الاستصحاب حاكم على اصالة الطهارة» ، ولا ادري السبب الذي جعل السيد الخوئي يطلق على الغاء بعض الادلّة لموضوع البعض الآخر اصطلاح الحكومة ، بل هو بنفسه لم يذكر وجها لذلك(*)
__________________
(*) (أقول) لا شك في تقدّم الاستصحاب على اصالة الطهارة عرفا وشرعا ، إنّما الكلام في وجه هذا التقدّم ، فهناك أربع وجوه لهذا التقدّم وهي أن هذا التقدم من باب الورود ومنها انه من باب الحكومة وهي مقالة المحقّق النائيني وتبعه على ذلك تلميذه السيد الخوئي ، ومنها انه من باب الأخصّيّة وهي مقالة السيد الشهيد ومنها انه من باب الكاشفية.
وستعلم في محلّه ان الصحيح هو انّ تقدّم الاستصحاب على اصالة الطهارة انما هو بالاخصّية كما يقول السيد الشهيد رحمهالله ، وذلك لما سنقوله فيما بعد من ان اصالة الطهارة والاستصحاب اصلان تنزيليان ولا كاشفية في الاستصحاب ، وان جمعهما يصير كما يلي : إذا كانت الحالة مشكوكة فهي بمنزلة الطاهر إلّا أن يكون لها حالة سابقة فتكون بمنزلتها تعبدا ..
ومن جهة ثانية لنا ان نتساءل هل تجري الاصول المؤمّنة في الاطراف حتى تتعارض وتتساقط؟
الجواب هو لا ، وذلك لما ذكره السيد الشهيد (قده) في الجزء الاوّل من مانعيّة ارتكاز العقلاء من اطلاق ادلة الاصول المؤمّنة لحالات العلم الاجمالي بحيث تنصرف أذهانهم منها الى خصوص حالات الشك البدوي.
(أقول) بل ارتكاز العقلاء يمنع من إجراء الامارات المؤمّنة ايضا كالبيّنة فضلا عن