__________________
واقعي في البين وتتغيّر الحالة الفعلية عن الحالة السابقة تماما ، بل تصير الحالة الفعلية من الشبهات البدويّة ، ولا يجري فيها استصحاب تنجيز بقية الأطراف ، وذلك لأنّ تنجيز هذه الاطراف إنّما كان ثابتا بحكم العقل لعلمنا بوجود فرد واقعي بينها ، فعند ما زال هذا العلم لا مبرّر لتنجيز الاطراف الباقية ، لان المنجّز سابقا كان إمّا الجامع وقد زال وامّا الفرد الواقعي ولا علم لنا ببقائه ... وعليه يصير ارتكاب الاطراف الباقية اولى من ارتكاب الطرف الاوّل ، (واحتمال) كون الفرد الواقعي موجودا في الاطراف الباقية كاحتمال كون الفرد الأوّل (المرتكب) هو الفرد الواقعي بلا فرق ، (على) ان ارتكاز العقلاء والمتشرّعة لا يحتملونه لشدّة استغرابه مما يجعل انصرافا في أدلّة الاصول المؤمّنة عن هكذا ترخيصات.
إذن لا معنى للترخيص المشروط بترك ما عدا مقدار الجامع ، بل عليك إمّا ان تراعي كل الأطراف او لا تراعي أيّ طرف.
٢. الصحيح ـ كما اوضحنا في الحاشية على الجزء الاوّل وفصّلنا ـ هو جواز الترخيص ثبوتا في كل اطراف العلم الاجمالي ، إلّا أننا نستبعد ذلك في الموارد المهمّة في نظر الشارع وهي موارد الدماء والاعراض والاموال ، ونستبعد ذلك مع قلّة الأطراف أيضا ، لكن إذا زادت الاطراف بحيث لم يعد هناك مانع في نظر المتشرعة من إجراء الاصول المؤمّنة في كل الأطراف ولو بنحو التدريج فحينئذ يعمل المقتضي عمله ، ونقصد من المانع الاستهجان والتناقض الذي يرونه بين حرمة الفرد الواقعي الموجود في الاطراف والترخيص في كل الاطراف إذا كان واضحا يشكل قرينة لبّية على صرف الادلّة الى وجهة معيّنة ، فما لم يعلم بوجود هكذا قرينة نأخذ بظاهر الادلّة اللفظية ، وقد شرّع لنا الشارع المقدّس اصالات مؤمّنة في الشبهات البدويّة وأطلقها ورخّص باجرائها مطلقا. اي حتّى ولو كنا نظنّ بمخالفتها للواقع. ومن البديهي انّ هذه التوسعة في إجراء الاصول المؤمّنة توقع المكلّف في مخالفة الواقع كثيرا في حياته ... وعليه فإذا بلغت الأطراف عشرة فما فوق لا مانع من إجراء الاصول المؤمّنة ـ في أحدها ـ كاصالة الحلّ المستفادة من صحيحة