بمحاولة لاثبات استتباع العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية بصورة غير مباشرة ، وهذه المحاولة يمكن تحليلها ضمن الفقرات التالية :
أولا : إنّ العلم الاجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية.
ثانيا : يترتّب على ذلك عدم إمكان جريان الاصول المؤمّنة (١) في جميع الأطراف لأنّه يستوجب الترخيص في المخالفة القطعية.
ثالثا : يترتّب (٢) على ذلك ان الاصول المذكورة تتعارض فلا تجري في ايّ طرف ، لأن جريانها في طرف دون آخر ترجيح بلا مرجّح ، وجريانها في الكل غير ممكن.
رابعا : ينتج من كل ذلك ان احتمال التكليف في كل طرف يبقى بدون اصل مؤمّن (٣) ، وكل احتمال للتكليف بدون مؤمّن يكون منجّزا
__________________
(١) سواء العقلية منها أو الشرعية
(٢) هذا الترتب مرحليّ والأوّل علّي ومعلولي ، بمعنى أنه بعد عدم إمكان جريان الاصول المؤمنة في كلا الطرفين ، ننتقل إلى مرحلة ثانية فنقول : فهل تجري في أحد الأطراف فقط؟ فيجيب المحقق النائيني بالنفي ، لانه ترجيح بلا مرجّح ... وقوله (قده) «وجريانها في الكل غير ممكن» زائد.
وقولهم «لأنّه ترجيح بلا مرجّح» يقصدون منه أن الترجيح بلا مرجّح عقلائي مستحيل عقلائيا ، فلو كنت تظن ـ مثلا ـ بأنّ النجاسة وقعت في احد الاناءين المعيّن دون الآخر ، فهذا الظن ليس مرجّحا عقلائيا ، ولذلك ترى العقلاء لا يجرون الاصول المؤمّنة ـ سواء منها العقلية او الشرعية ـ في الطرف المرجوح ، نعم هناك حالات يرى العقلاء إمكان جريان الاصول المؤمّنة سيأتيك بيانها بالتفصيل إن شاء الله تعالى.
(٣) لا عقلي ولا شرعي.